CPA/MEM/04 Apr 2004/10 المذكرة رقم 10 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة برنامج صرف مكافات مالية لمن يقدم معلومات تؤدي لاستعادة متلكات الدولة العراقية وممتلكات نظام الحكم السابق ساءً على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة، وبموجد قوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الامن الدولي ذان الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار 2003) 1511)؛ واعترافا بأن صدام حسين وعائلته، وآخرين من أعضاء نظام الحكم السابق كانوا يمارسون النهب بصورة منتظمة ومنظمة، وكانوا يسرقون الأموال العراقية ويحولونها بطريقة غير مشروعة، بقصد إثراء أنفسهم على حساب الشعب العراقي؛ وتشديد على أن الأصل المالية المل الحمة العري البة لأاء ام الحكم السابق، والكائنة حاليا خارج العراق يتوجب إعادتها إلى العراق؛ وإشارةً إلى أن سلطة الائتلاف المؤقتة قد التزمت باسترجاع أقصى قدر ممكن من قيمة هذه الأصول لاستخدامها لمنفعة الشعب العراقي؛ فإنني أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: قسم 1 غرض من المذكرة وتعريف المصطلحات الاموال الملوكة لدولة شعراية و طام الحكم المساقم معلومات تؤدي الى استعادة الأصول 2) تعني عبارة "أصول الدولة العراقية" الموارد المالية أو غيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية المملوكة للحكومة العراقية السابقة أو لهيئاتها الرسمية، أو للشركات، أو الوكالات الكائنة خارج العراق اعتباراً من 22 مايو/أيار، 2003. 3) تعني عبارة "الأصول المملوكة لنظام الحكم السابق" الموارد المالية أو غيرها من أصول مالية أو موارد اقتصادية مملوكة لصدام حسين أو لغيره من كبار المسؤولين في نظام الحكم السابق ولأفراد عائلاتهم المباشرين، بما في ذلك الهيئات التي كانوا يملكونها أو يسيطرون عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو تلك التي كان يملكها أو يسيطر عليها أشخاص يعملون حسابهم، أو بموجب توجيهات منهم. 1 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4/10 أبريل نيسان 2004 CPA/MEM/04 Apr 2004/10 القسم 2 السلطة 1) يجوز للمدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، أن يسمح، بالتنسيق مع وزارة المالية، بصرف مكافآت مالية للأشخاص المؤهلين الذين يزودون الائتلاف بمعلومات تؤدي الى استعادة أصول الدولة العراقية أو الأصول التي كانت مملوكة لنظام الحكم السابق. 2) تصرف المكافات المالية وفقاً للمبالغ التي يحددها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة او من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، شرط الا تتجاوز قيمة المكافأة 3% من قيمة الأصول المستعادة، أو 10 ملايين دولار، أيهما أقل. وتحدد شروط صرف المكافأة وقيمتها بناء على إجمالي الظروف المحيطة بالموضوع والمتصلة به، ورهناً بالشروط الوارد ذكرها هنا. 3) لا تصرف المكافآت المالية إلا بعد إيداع الأصول المستعادة نتيجة المعلومات التي توفرت، ي صندوق تنمية العراق، او في اي حساب اخر تم إنشاؤه حسب الاصول لتسلّم اصول الدولة العراقية أو الأصول المملوكة لنظام الحكم السابق. هوزارات المراية وكل ار الاما، ملحلين لقي المكافات الموطي لذا المورنامحاليا فى 5) إن الحصول على مكافأة بموجب هذا البرنامج لا يمنح متلقي المكافأة الحصانة من ملاحقته قضائياً بسبب أعمال مخالفة للقانون يُتهم بارتكابها ولا تتعلق بامتلاك أو إخفاء أصول مملوكة للدولة العراقية أو لأعضاء نظام الحكم السابق والتي صُرفت المكافأة من أجلها. القسم 3 التبليغ عن صرف المكافآت يقدم المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة أو من يعينه المدير الإداري لينوب عنه، تقريراً عن جميع المكافآت التي تم صرفها بموجب هذا البرنامج، الى مجلس مراجعة البرنامج. سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4/10 أبريل-نيسان 2004 2 CPA/MEM/04 Apr 2004/10 القسم 4 الدخول حيز النفاذ يدخل هذا الأمر حيّز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. توقيع إل. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الانتلاف المؤقتة 5 نيسان/إبريل، 2004 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 4/10 أبريل-نيسان 2004