CPA/MEM/25 January 2004/08 المذكرة رقم 8 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة تصدير المعادن الهالكة أو الخردة موجب الأمر رقم 12 المعني بسياسة تحرير التجارة والصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2003 بناء على السلطات المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في حالة الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 1483 والقرار رقم 2003) 1511)؛ إعترافاً بالدور المركزي الذي تلعبه التجارة الدولية في إعمار العراق وتطوير نظام اقتصادي فيه يعتمد على السوق الحر ؛ وإشارة إلى الحظر المفروض حالياً على تصدير بعض المواد، بما في ذلك بعض المنتجات المعدنية؛ واعترافاً بأن التصدير المشروع للمعادن الهالكة أو الخردة قد يكون بالنسبة للشركات والهيئات التجارية العراقية مصدراً هاماً للدخل؛ وتأكيداً على الحاجة للسيطرة على نشاط السوق السوداء والقيام في نفس الوقت بالترويج للنشاط التجاري المشروع والفرص المتاحة في إطاره؛ أعلن بموجب ذلك إصدار ما يلي: القسم 1 الغرض والتعريف 1- توفر هذه المذكرة القواعد المنظمة لتصدير المعادن الهالكة أو الخردة بموجب الأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة. تعني عبارة "المعادن الهالكة أو الخردة" المواد المصنعة والمستخدمة كمنتج ما أو كجزء من منتج، ولكنها طُرحت جانباً بسبب عجزها عن توفير الفائدة المنشودة منها على نحو يواكب متطلبات العصر أو بسبب تعرضها للضرر أو للتلف. القسم 2 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 25/8 كانون الثانييناير 2004 1 CPA/MEM/25 January 2004/08 استثناء المعادن الهالكة أو الخردة من حظر التصدير لا تشمل البضائع والسلع المصنعة المحظور تصديرها بموجب نص الملحق المرفق بالأمر رقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 7 حزيران/ يونيو 2003 مادة القيشاني الهالك أو المعادن الهالكة أو الخردة. ويُستثنى من ذلك النحاس والرصاص الذي يُحظر تصدير الهالك أو الخردة من أي منهما. القسم 3 التراخيص لا تصدّر المعادن من العراق، بما في ذلك المعادن الهالكة أو الخردة، بدون الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة. يسري هذا الحظر اعتباراً من اليوم الأول من شهر شباط/ فبراير 2004. ويجوز تصدير المعادن الهالكة أو الخردة من العراق قبل هذا التاريخ بدون الحصول على ترخيص بذلك، باستثناء الهالك أو الخردة من النحاس والرصاص. القسم 4 الدخول حيز النفاذ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. إل. بول بريمير، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 25 كانون الثاني/ يناير 2004 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 25/8 كانون الثاني يناير 2004 2