المذكرة رقم 5 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة تنفيذ الأمر رقم 3 المعني بالسيطرة على الأسلحة (سلطة الائتلاف المؤقتة/الأمر 23/3 أيار/مايو/2003) اعترافا بأن سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم باتخاذ كل ما في وسعها اتخاذه من إجراءات والاعتماد على قوات الائتلاف لاستعادة النظام العام والسلامة في العراق وضمانهما بقدر الإمكان؛ وإدراكاً للمساعي التي تقوم بها سلطة الائتلاف المؤقتة بصفة عامة لحماية المقار الدبلوماسية بالقدر الذي تسمح به بيئة الأمن الحالية، وأن المطلوب منها في نفس الوقت بالنسبة لحماية المرافق الدبلوماسية لا يتجاوز ما تلتزم به من التزام عام لاستعادة النظام العام والسلامة وضمانهما بقدر الإمكان؛ وإشارة الى احتمال قيام ضباط الاتصال الأجانب بإدخال قوات الأمن الخاصة بهم إلى العراق و/أو إبقائهم في العراق بموافقة قوات الائتلاف بعد التنسيق الكامل معها، بما في ذلك الامتثال للإجراءات التي تم إقرارها بمقتضى الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 23 أيار / مايو 2003 المتعلق بالسيطرة على الأسلحة؛ وتنفيذا لما نص عليه القسم 5 من الأمر رقم 3 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بإنشاء برنامج إصدار التصاريح بحمل الأسلحة الذي يجوز بموجبه للأفراد الذين يستطيعون إثبات وجود ضرورة لحمل الأسلحة أن يتقدموا بطلب للحصول على بطاقات مؤقتة تسمح لهم بحمل الأسلحة؛ أعلن بموجب هذا ما يلي: تعريف المصطاحات يعني مصطلح "الكوادر الأمنية لبعثة أجنبية" ( i) الأفراد الذين يؤدون مهام أمنية ويحملون جنسية البلد الذي تمثله إحدى بعثات الاتصال الأجنبية ويرافقون هذه البعثة و يوفرون لها الخدمات الأمنية؛ ( ii ) وموظفو الأمم المتحدة أو CPA/MEM/22 Aug 2003/05 وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو وكالات غيرها ذات الصلة المشار إليها في المرفق "ألِف" الذين يوفرون خدمات الأمن للأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو لغيرها من الوكالات ذات الصلة؛ ( iii ) والمؤسسات الأمنية المرخص لها من جانب سلطة الائتلاف المؤقتة لتوفير خدمات الأمن لبعثات الاتصال الأجنبية، ولبعثات الأمم المتحدة أو وكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو غيرها من الوكالات ذات الصلة. عني مصطلح " الأسلحة الصغيرة وا المحددة في الأمر رقم [ الصادر الن غطة الانتلاف الموقة بما في ذلك المصدعات والبنادق الرشاشة والبنادق التي تطلق منها ذخيرة يصل عيارها إلى 62،7 مم والأسلحة الدفاعية، بما في ذلك المدافع الرشاشة التي تطلق منها النيران بواسطة أفراد طاقم والأسلحة غير الفتاكة ووسائل السيطرة على أعمال الشغب. القسم 2 الغرض ترخص هذه المذكرة تحديداً لبعثات الاتصال الأجنبية والأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكالات ذات الصلة بايرام وتنفيذ عقود للحصول خطوات صرورية، بما في ذلك حضل الأمحة، لضمان توفير الأمن المنسب الامراد البعثات الأجنبية ومرافقها. القسم 3 الترخيص بالتعاقد على توفير الأمن يُرَخَص لبعثات الاتصال الأجنبية في العراق بموجب هذه المذكرة اتخاذ ما يلزم من خطوات بغية إبرام وتنفيذ العقود مع مؤسسات الأمن من القطاع الخاص بغرض قيام تلك المؤسسات بتوفير الأمن المناسب لمرافق بعثات الاتصال الأجنبية وأفرادها وعملياتها. القسم 4 الترخيص بحمل الأسلحة 2 سلطة الانتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 22/5 أغسطس-آب 2003 CPA/MEM/22 Aug 2003/05 مع مراعاة اللوائح التنظيمية التي تضعها وزارة الداخلية، يُرخص للافراد المنتمير لكوادر الأمنية للبعثات الأجنبية بحمل الأسلحة الصغيرة والأسلحة الدفاعية طالما ظلوا منتمين لتلك الكوادر المرخص لها توفير الخدمات الأمنية داخل العراق، وذلك أثناء قيامهم بتوفير الخدمات الأمنية لبعثات الاتصال الأجنبية وبعثات الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة وغيرها من الوكالات ذات الصلة وكذلك مرافق تلك الوكالات وكوادرها العاملة وعملياتها. وتصدر التوجيهات لهذه البعثات بإطلاع مكتب سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يقدم خدماته الاستشارية لوزارة الخارجية ومكتب سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يقدم خدماته الاستشارية لوزارة الداخلية ببيانات تحدد فيها مواقع مرافقهم التي يوجد بها أشخاص مسلحين. القسم 5 تعليق القوانين يعلق بموجب هذه المذكرة أي قانون عراقي قائم أو أية لائحة تنظيمية لا تتماشى نصوصها وأحكامها مع نصوص وأحكام هذه المذكرة. القسم 6 الدخول حيز النفاذ تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها. ال. بول بريمير المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة المذكرة رقم 5 3 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 22/5 أغسطس-آب 2003 CPA/MEM/22 Aug 2003/05 تنفيذ الأمر رقم 3 المعني بالسيطرة على الأسلحة الملحق "ألف" الأسلحة الدفاعية من أجل توفير الأمن لمكاتب الموقة حيازة الملين الصيرة والاسلحة الدفاعية من مجل يوفير الأمن الامكاتب الاتصال الأجنبية التالية ولبعثات الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة أو الوكالات الأخرى ذات الصلة وكذلك مرافقها وموظفيها وعملياتها: الجزائر إيطاليا سري لانكا استراليا إسبانيا السودان اليابان البحرين بنجلادش الأردن سويسرا كوريا بلغاريا تونس الصين المغرب تركيا هولندة الإمارات العربية المتحدة جمهورية التشيك المملكة المتحدة الدانمارك فلسطين الولايات المتحدة الأمريكية مصر الفليبين بولندا فرنسا ألمانيا رومانيا اليونان روسيا الأمم المتحدة الهند الصرب / الجبا ل وكالات الأمم المتحدة الأسود "مونتنجرو" المتخصصة وذات الصلة يجوز لمكتب سلطة الائتلاف المؤقتة الذي يقدم خدماته الاستشارية لوزارة الداخلية القيام من حين لآخر بترخيص الأفراد العاملين في الكوادر الأمنية التابعة لبعثات إضافية بامتلاك أسلحة صغيرة وأسلحة دفاعية. وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ووكالاتها ذات الصلة هي: المنظمة الدولية للأغذية والزراعة ("الفاو") لبنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسات التابعة له، التنمية الدولية ("تي دي إيه") ومؤسسة التمويل الدولية (11ي ولسم سي"). 3. منظمة الطيران المدني الدولية الصندوق الدولي للتنمية الزراعية منظمة العمل الدولية 5. 4 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 22/5 أغسطس-آب 2003 CPA/MEM/22 Aug 2003/05 منظمة الملاحة الدولية صندوق النقد الدولي المنظمة الدولية للهجرة الاتحاد الدولي للاتصالات 10. منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة ("يونسكو") 11. منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة ("يونيدو") 12. اتحاد البريد العالمي منظمة الصحة العالمية 13. 14. منظمة الملكية الفكرية العالمية 15. برنامج الغذاء العالمي 16. منظمة الأرصاد الدولية 5 سلطة الائتلاف المؤقتة/المذكرة رقم 22/5 أغسطس-آب 2003