CPA/MEM #3/18 Jun 2003 المذكرة رقم 3 الصادرة عن سلطة الانتلاف المؤقتا الإجراءات الجنانية بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 2003) 1483)، واعترافاً بالتزام سلطة الائتلاف المؤقتة باستعادة القانون والنظام، وتوفير السلامة للشعب العراقي، وضمان توفير المعايير الأساسية للمعتقلين؛ وعملا بصلاحيات القوات المتعددة الجنسيات المعلنة في قراري مجلس الأمن الدولي رقم 1511 (2003) ورقم 2004) 1546)، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأمن في العراق؛ وتأكيداً على أن الأحكام ذات الصلة والمناسبة لاتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، المتعلقة بمعاملة المدنيين في وقت الحرب (يشار اليها في ما بعد باسم "إتفاقية جنيف الرابعة")، تكوّن الإطار السليم للعمل وفق صلاحياتها في إكمال الإجراءات المتخذة في السابق؛ وإشارة إلى جوانب قصور قانون الإجراءات الجنائية العراقي فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان الأساسية؛ أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجزء 1 الغرض 1- تعتبر هذه المذكرة أداة لتنفيذ الأمر رقم 7، الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة، إذ تحدد إجراءات تطبيق القانون الجنائي في العراق، إدراكاً بأن إقامة العدل بفعالية يجب أن تراعي: أ- استتراف مشارة الواقت المددة الجنسيات في تقديم الدعم الضروري للعديد من الجوانب ب - ضرورة التحول عن الاعتماد على هذا الدعم؛ ج - ضرورة تعديل جوانب القانون العراقي التي تنتهك المعايير الأساسية لحقوق الإنسان؛ د - استمرار عملية السيطرة على أمن المحتجزين وفقاً للمعايير ذات الصلة والمناسبة التي سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 تنص عليها اتفاقية جنيف الرابعة، والتي يتم تطبيقها من قبل القوات المتعددة الجنسيات كسياسة تتمشى مع صلاحياتها. الجزء 2 الحفاظ على القوانين بقى جميع أحكام قانون الإجراءات الجنائية العراقي لعام 1971، بصيغته المعدلة، سارية المفعول لا إذا تم تعديلها صراحة بواسطة هذه المذكرة. (ويشار إلى هذا القانون هنا فيما بعد باسم "قانور الإجراءات"). الجزء 3 تعليق الأحكام وتعديلها نعلق أو تعدل الأحكام التالية من قانون الإجراءات: أ - تحذف كلمة ا"يجوز" من الفقرة 61 (ج) وتدرج كلمة "يجب". ومن الفقرة 70 تحذف عبارة "على قدر الإمكان". ب - يضاف ما يلي إلى الفقرة 123: "(ب) قبل استجواب الشخص المتهم، يجب أن يبلغه قاضي التحقيق بما يلي: "1" إن الامتناع عن الإجابة على الأسئلة والتزام الصمت حق للمتهم (أو المتهمة)، ولن يؤدي قراره ممارسة هذا الحق إلى استنتاجات تعود عليه بالضرر؛ 2 هم (او المتهمة) الحق في الحول على محام يمثل، وإذا تذر علي فع اتحد حام، تقوم المحكمة بتوفير محام لا يتحمل المتهم أتعابه (ج) يجب أن يقرر قاضي التحقيق أو المحقق قبل استجواب المتهم (أو المتهمة)، ما إذا كان يرغب في أن يمثله محام. فإذا أبدى المتهم (أو المتهمة) رغبة في أن يمثله (يمثلها) محام، يجب أن يمتنع قاضي التحقيق أو المحقق عن استجواب المتهم (أو المتهمة) الى أن يوكل المتهم (أو المتهمة محام يمثله، أو الى أن تقوم المحكمة بتعيين محام له." ج - بعدل قانون الإجراءات الجنائية كما يلي: (1) يعلق بموجب هذه المذكرة نص أحكام الفقرة 136. (2) تحذف عبارة "بأجر لا يقل عن 10 دنانير ولا يتجاوز 50 ديناراً، تتحمل تكاليفه خزانة الدولة" من الفقرة 144 (أ)، وتحذف عبارة "لا يتجاوز 50 ديناراً" من الفقرة 144 (ب). 2 لطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 (3) تحذف عبارة "عن طريق المحكمة" من الفقرة 168 (ب). (4) تحذف كلمة "يجب" من الفقرة 184 (أ) وتحل محلها كلمة "يجوز". (5) تحذف عبارة "بناءً على إذن من وزارة العدل" من الفقرة 199 (ا). (6) تحذف عبارة "وإذا لم يتوفر أي دليل آخر يثبت أنه كذب" من الفقرة 213 (ج). (7) يحذف كل ما ورد في الفقرة 218 بعد ورود كلمة "قسر" فيها للمرة الأولى. (8) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 221. (9) تعلق بموجب هذه المذكرة نصوص الفقرات 293 . 285 - (10) تحذف أينما وردت في الفقرة 298 عبارة "بمبلغ نصف دينار". (11) في الفقرة 299 (ب)، تحذف عبارة "يوم واحد مقابل كل نصف دينار لم يسدد"، وتحل محلها عبارة "تخفض على نحو يتناسب مع المبلغ غير المسدد". (12) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 306 . (13) تحذف عبارة "ودفع كفالة، في غضون مدة محددة، لا تقل عن 20 ديناراً ولا تتجاوز 200 دينار " من الفقرة 320. (14) تحذف عبارة "لا تقل عن 50 ديناراً ولا تتجاوز 500 دينار " من الفقرة 324. (15) تعلق بموجب هذه المذكرة الأحكام التي تنص عليها الفقرة 371 (ب). الجزء 4 إبلاغ الشخص بحقوقه عند قيام مسؤول عراقي معني بتطبيق القانون بإلقاء القبض على أي شخص، يجب عليه إبلاغ الشخص الموقوف بحقه في التزام الصمت والامتناع عن الإجابة على الأسئلة واستشارة محام. الجزء 5 إجراءات الاحتجاز الجنائي 1- يحق للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات احتجاز الأشخاص المشتبه بارتكابهم أعمالا سلطة الائتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 جنائية ولا يعتبرون محتجزين أمنياً (يشار لهم في ما بعد ب"المحتجزين الجنائيين") والذين يسلمون السلطات العراقية في أقرب وقت يكون ذلك ممكنا. يحق للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات اعتقال محتجزين جنائيين في الأمكنة التابعة له بطلب من السلطات العراقية المختصة بناء على اعتبارات تتعلق بالأمن أو بقدرة الاستيعاب. تطبق المعايير التالية على الأمكنة التابعة للفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات والتي يحتجز فيها مثل هؤلاء المحتجزين الجنائيين: أ - لدى إدخال أي محتجز جنائي مركز الاعتقال، يُبلغ بحقه في التزام الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة والتشاور مع محام من السلطات التي تتولى مذكرة الاعتقال. ب - يجوز للمحتجز الجنائي الذي يشتبه في ارتكابه جناية، استشارة محام بعد مرور 72 ساعة على إدخاله مركز الاحتجاز. ج - يجب إبلاغ المحتجز الجنائي على وجه السرعة بحيثيات التهم الموجهة إليه من السلطات التي تتولى مذكرة الاعتقال، ويكون هذا الإبلاغ مكتوباً بلغة يفهمها الشخص المحتجز. د - يجب أن يمثل المحتجز الجنائي أمام مسؤول قضائي في أسرع وقت ممكن وفي غضون مدة لا تتجاوز في اي حال من الاحوال 90 يوما من تاريخ إدخاله مركز الاعتقال. ه - تتاح لمحقق في شكاوى السجون والمعتقلين (يشار اليه في ما بعد ب "محقق الشكاوى")، سبل الاتصال بالمحتجزين. ولا يمنع عنه الاتصال إلا لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية كإجراء غير عادي ومؤقت. يسمح لمحقق الشكاوى الكشف عن الصحة، والنظافة العامة، والأحوال المعيشية، وأن يقابل المحتجزين على انفراد، وأن يسجل معلومات تتعلق بشخص من المحتجزين. و - تتاح لأعضاء الوفود الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا ترفض طلباتهم للاتصال بالمحتجزين إلا لأسباب عسكرية ملزمة، ويكون مثل هذا الرفض تدبيرا استثنائياً ومؤقتاً. ويُسمح لأعضاء وفود لجنة الصليب الأحمر الدولية تفقد الجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة وظروف المعيشة في مكان الاحتجاز ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد. كما يُسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص المحتجز ونقل رسائل منه إلى أسرته وبالعكس تحت رقابة معقولة من جانب السلطات المسؤولة عن مكان الاحتجاز. 2- لن يشكل عدم الامتثال لإجراءات الاحتجاز المذكورة هنا عند التعامل مع أي محتجز جنائي، يُحال إلى محكمة عراقية بعد احتجازه من قبل الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات، أساساً يبرر المطالبة باتخاذ تدبير قانوني يعوضه عن ذلك، إلا أن الفترة التي قضاها هذا المحتجز الجنائي في مركز الاحتجاز انتظاراً لمحاكمته أو لفرض العقوبة عليه تحتسب وتقتطع من فترة السجن التي تأمر بها المحكمة في الحكم الصادر منها ضد هذا المحتجز. الجزء 6 سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 إجراءات احتجاز المحتجزين الأمنيين الذين تحتجزهم القوات المتعددة الجنسيات 1- اي شخص يحتجزه الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات لأسباب تتعلق بالأمن بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 (يشار اليه في ما بعد ب"المحتجز الأمني")، يحق له إذا احتجز لفترة تتجاوز 72 ساعة، أن يراجع القرار الذي احتجز بموجبه. 2- يجب أن تتم المراجعة بأقل مدة ممكنة من التأخير، وفي كل الحالات يجب ألا يحتجز لمدة تتجاوز السبعة أيام بعد إدخاله الى مرفق الاعتقال. 3- يجب أن تتم مراجعات دائمة أخرى بشأن استمرار اعتقال أي محتجز أمني، على أن يتم ذلك في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال. 4- يتماشى أسلوب تشغيل أي مرفق اعتقال تنشئه القوات المتعددة الجنسيات، وظروفه ومعاييره، مع ما ينص عليه الجزء الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة. موجبة والمتعلقة بذلك المحتجز لا تزال 3 يونيو / بمان 2004، إلا ذا كان الأسراب المنية الموحية والمتعلقة بذل المحرجز ما تزا قائمة، ويجب في أي حالة أن يفرج عنه من مرفق الاعتقال أو أن ينقل الى هيئة قضائية جنائية عراقية في فترة لا تتجاوز ال18 شهراً من إدخاله مرفق الاعتقال التابع للقوات المتعددة الجنسيات. أي شخص دون الثامنة عشرة، يحتجز في أي وقت، يجب الإفراج عنه في كل الحالات في فترة لا نتعدى 12 شهراً من تاريخ إدخاله مرفق الاعتقال. 6- إذا اعتبر، لأسباب قائمة وموجبة للأمن، أن محتجزا أمنياً يتعدى الثامنة عشرة من العمر وضع في مرفق اعتقال بعد 30 يونيو/حزيران، 2004، ويجب حجزه في المعتقل لفترة تتجاوز 18 شهراً، يجب أن يُقدّم طلبا إلى لجنة الاحتجاز المشتركة (JDC) للموافقة على استمرار الاحتجاز لفترة إضافية. ويكون تعامل أعضاء لجنة الاحتجاز المشتركة مع هذا الطلب بأن يقدموا توصيات الى الرؤساء المشتركين الذين عليهم أن يوافقوا جميعاً على إمكانية استمرار الاحتجاز، وأن يحددوا الفترة الإضافية للاحتجاز. وأثناء معالجة الطلب، يمكن أن يظل المحتجز في مرفق الاعتقال، ولكن في أي حالة يجب أن يبت الطلب في فترة لا تتعدى شهرين من تاريخ انتهاء مدة الثمانية عشر شهراً للاحتجاز. 7- تتاح للمحقق في الشكاوى سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا يمنع عنه الاتصال إلا لأسباب تتعلق بالضرورة العسكرية كإجراء غير عادي ومؤقت. يسمح لمحقق الشكاوى الكشف عن الصحة، والنظافة العامة، والأحوال المعيشية، وأن يقابل المحتجزين على انفراد وأن يسجل معلومات تتعلق بشخص محتجز. 8- تتاح لأعضاء الوفود الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية سبل الاتصال بالمحتجزين، ولا ترفض طلباتهم للاتصال بالمحتجزين إلا لأسباب عسكرية ملزمة، ويكون مثل هذا الرفض تدبيراً استثنائيا ومؤقتاً. ويُسمح لأعضاء وفود لجنة الصليب الأحمر الدولية تفقد الجوانب المتعلقة بالصحة والنظافة وظروف المعيشة في مكان الاحتجاز ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد. كما يُسمح لهم 5 سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنائية CPA/MEM #3/18 Jun 2003 جيل المعلومات المتعلقة بالخ المحتج نقل رسائل منه إلى اسرته وبالعكس تحت رقاب قولة من جانب السلطات المسئولة عن مكان الاحتجاز - إذا تقرر فيما بعد اعتبار الشخص المحتجز محتجزا جنائيا، في أعقاب إجراءات قضانية تتعا ضعه او في اعفاب ارتكابه جريمه فى المعتقل، لا تحتسب الفترة التى قضاها فى المعت على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من الجزء 6 في هذه المذكرة. 10 - لن يشكل عدم الامتثال لإجراءات الاحتجاز المذكورة هنا عند التعامل مع أي محتجز أمني بسحال إلى محكمة عراقية بعد احتجازه من قبل الفريق الوطني التابع للقوات المتعددة الجنسيات، أساسا يبرر المطالبة باتخاذ تدبير قانوني يعوضه عن ذلك، إلا أنه يجوز أن يؤخذ عدم الامتثال لهذه الإجراءات في الاعتبار بغية تخفيف العقوبة عليه. الجزء 7 توكيل محام والتشاور معه في المعقل لافى الوف المصوص عيها فى الجزكاي جنيات حق استشارة محام أثاء وجودهم لكل متهم يمثل أمام أية محكمة عراقية، بما فيها المحكمة الجنائية المركزية للعراق، حق اختيار محام يمثله أمام المحكمة. وفي حالة عجز المتهم عن دفع أتعاب المحاماة، توفر المحكمة له محاميا مؤهلا تأهيلا مناسبا لا يتحمل المتهم أتعابه. الجزء 9 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. إل . بول بريمير، المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة 18/6/2003 سلطة الانتلاف المؤقتة - المذكرة رقم 3 - الإجراءات الجنانية