CPAMEM/8 Jume 2003/02 المذكرة رقم 2 الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة إدارة السجون ومرافق احتجاز السجناء والأعراف المتمة في الحراب، وتمشي مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، 2003) 1483)، وإدراكاً للضرورة الملحة لتوفير السلامة والظروف الإنسانية في السجون من أجل إعادة ترسيخ القانون والنظام وتوفير السلامة للشعب العراقي؛ وإيماء إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام العام والأمان والحفاظ على المعايير الأساسية وتأمينها للمحتجزين، أعلن بموجب ذلك ما يلي: الجزء 1 الغرض 1 - تحدد هذه المذكرة المعايير التي سيتولى نظام السجون في العراق تطبيقها تحت إشراف وزارة العدل. يتم تشغيل وإدارة جميع السجون في العراق، إلى أقصى حد ممكن عملياً، وفقاً للمعايير التالية ما لم تصدر إليها تعليمات مغايرة. ويتم بموجب هذه المذكرة تعليق العمل بجميع اللوائح التنظيمية الحالية المتعلقة بالسجون العراقية. السلطة الائتلافية المؤقتة - المذكرة رقم 8 - 2 يونيو 2003 الجزء 2 المبادئ الأساسية والضوابط تطبق المعايير التالية بتجرد. ولا يمارس التمييز على أساس الانتماء العرقي أو لون البشرة أو نوع الجنس أو اللغة أو الانتماء الديني أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، ولا يُمارس كذلك على أساس الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الوضع المبني على مكان الميلاد أو أي وضع آخر. 2 - يتعين رغم ذلك احترام المعتقدات الدينية والمفاهيم الأخلاقية للفئة التي ينتمي إليها السجين، على أن يتم ذلك على نحو يتماشى مع ضرورة الحفاظ على الأمن في السجن. 3 - سوف يمارس المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة سيطرته الكاملة على نظام السجون العراقية لضمان تطبيق هذه المعايير، ويجوز له تعديل هذه المذكرة في أي وقت أو إصدار تعليماته باتخاذ إجراء آخر فيما يتعلق بنظام السجون. 4 - وعلاوة على ذلك، لمسؤولي وزارة العدل التابعين للسلطة الائتلافية المؤقتة وقوات الائتلاف التي تعمل تحت إشراف هؤلاء المسئولين، حق دخول أي سجن عراقي والتفتيش عليه، ولهم حق إعطاء التوجيهات المتعلقة بتشغيل السجن وإدارته، على نحو يتماشى مع أحكام هذه المذكرة. الجزء 3 السجل 1 - يحفظ في كل مرفق يُسجن فيه أشخاص سجل مجلد مُرقم الصفحات تُدون فيه البيانات التالية عن كل سجين يتسلمه المسئولون عن المرفق: أ- معلومات تتعلق بهوية السجين؛ ب - أسباب احتجازه في السجن والسلطة التي يُحتجز بموجبها؛ ج - تاريخ وساعة دخوله السجن والإفراج عنه. 2 - لن يتسلم المسئولون في أي سجن من السجون أي شخص يرد لهم بدون أمر سجن صحيح، تُدون تفاصيله في السجل. 2 CPAMEM/8 Jun 2003/02 الجزء 4 فصل فئات المساجين عن بعضها البعض دع السجناء المنتمون إلى فئات مختلفة في سجون مختلفة او في اجزاء مختلفة من السجون يراعى فى ذلك نوع جنس السجين وعمره وسجله الجنائى والسبب القانونى لاحتجازه ومتطلبات التعامل معه، بحيث: أ - يتم احتجاز الرجال في سجون منفصلة عن سجون النساء؛ ب - يتم الفصل بين السجناء الذين لم يحاكموا والسجناء المدانين؛ ج - يُسجن الأشخاص المسجونين بسبب ديونهم وغيرهم من السجناء المدنيين الآخرين في مكان منفصل عن السجناء المسجونين لارتكابهم أعمالاً جنائية؛ يُسجن السجناء الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً في مكان منفصل عن السجناء البالغين. الجزء 5 مكان النوم عندما تكون الأماكن المخصصة للنوم زنزانات أو غرف لشخص واحد، ينبغي أن يشغل كل بنجين زنزانة أو غرفة بمفرده أثناء الليل. ويجوز للإدارة المركزية للسجن اتخاذ إجراء استثنائي مغاير لهذه القاعدة لأسباب خاصة، مثل الازدحام المؤقت في السجن. في حالة استخدام عنابر النوم أو الردهات، يتم اختيار شاغلى كل عنبر أو ردهة من السجناء بعناية يُراعى فيها أن يكون تواجدهم في عنبر واحد أو ردهة واحدة وتعاملهم فيه مع بعضهم البعض مناسباً في ظل هذه الظروف. ويُنظَّم إشراف منتظم على السجناء أثناء الليل بما يتماشى مع طبيعة السجن. يجب أن تكون جميع الأماكن التي يستخدمها السجناء، ولا سيما جميع أماكن النوم، مستوفية إلى أقصى حد ممكن عمليا جميع المتطلبات الصحية، ويجب إيلاء الاهتمام 3 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الواجب للظروف المناخية في تلك الأماكن، وخاصة كميات الهواء المتوفرة فيها، وتوفير الحد الأدنى من المساحة الأرضية والإضاءة والتدفئة والتهوية. 4 - في جميع الأماكن التي يتعين أن يعيش أو يعمل فيها السجناء: يجب أن تكون النوافذ واسعة بالقدر الكافي لتمكين السجناء من القراءة أو العمل مستعينين بالضوء الطبيعي، ويجب أن تكون مبنية على نحو يسمع يوية المكان، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود تهوية يجب توفير إضاءة اصطناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة أو العمل دون الإضرار ببصرهم. 5 - يجب أن تكون المرافق الصحية كافية لتمكين كل سجين من قضاء احتياجاته الطبيعية حسب الاقتضاء وعلى نحو نظيف ولائق. يتم توفير مرافق مناسبة للاستحمام وللاستحمام بالدوش لتمكين كل سجين من الاستحمام أو الاستحمام بالدوش. ويُراعى في تلك المرافق أن تتناسب درجة الحرارة فيها مع المناخ وأن تتيح فرصة الاستحمام لكل سجين بالتواتر الذي تقتضيه إدارة السجن من السجناء من أجل المحافظة على النظافة الصحية العامة وفقاً للطقس والمنطقة الجغرافية، ولكن على الأقل مرة واحدة في الأسبوع. تُحفظ جميع القعّادات أو أحواض الغسل والوضوء التي يستخدمها السجناء بصورة منتظمة في أي سجن على نحو سليم، وتُراعى المحافظة على نظافتها التامة في جميع الأوقات. الجزء 6 لنظافة الشخصي تحمل السجناء مسئولية المحافظة على نظافتهم الشخصية، ويُوفر لهم، لتحقيق هذه الغاية، الماء ومستلزمات الاستحمام التي تقتضيها المحافظة على الصحة والنظافة. 2 - يتم توفير مرافق يحصل فيها السجناء على العناية السليمة بالشعر واللحية من أجل تمكين الرجال من الحلاقة بصورة منتظمة حتى يتسنى لهم الظهور بمظهر حسن يتماشى مع احترام الذات. الجزء 7 4 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الملابس ولوازم الفراش يُزود كل سجين، لا يُسمح له بارتداء ملابسه الخاصة، بملابس مناسبة للمناخ وكافية لإبقائه في حالة صحية جيدة. ولا تكون هذه الملابس مهينة للسجين أو تقلل من شأنه بأية صورة كانت. 2 - يجب أن تكون جميع الملابس نظيفة وفي حالة جيدة. ويجب على السجناء تغيير ملابسهم الداخلية وغسلها بالانتظام والتواتر اللازمين للحفاظ على النظافة والصحة. إذا كان مسموحاً للسجناء ارتداء ملابسهم الخاصة، تُتخذ ترتيبات عند وصولهم إلى السجن لضمان نظافة الملابس وصلاحيتها للاستعمال في السجن. يوفر لكل سجين سرير خاص مع اللوازم الكافية الخاصة بفراشه، التي يجب أن تكون نظيفة عند تسليمها له. ويجب الحفاظ على ترتيب الفراش ولوازمه في حالة جيدة، ويتم تغيير لوازم الفراش بالانتظام والتواتر الكافيين لضمان نظافتها. الجزء 8 الغذاء توفر إدارة السجن لكل سجين في مواعيد منتظمة غذاءً جيد النوع تكفي قيمته الغذائية للمحافظة على الصحة والقوة. 2 - تكون مياه الشرب متاحة ومتوفرة لكل سجين كلما احتاج إليها. التمارين والألعاب الرياضية ممارسة التمرين الرياضية المناسبة في الموا الطلق، إذا كالت وف الطق لامل بذة ماعة واحدة يومي 5 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 10 الخدمات الطبية يوفر كل سجن خدمات طبية للسجناء، ويقدمها لهم على الأقل مسؤول طبي واحد مؤهل، يكون ملماً بالطب النفسي. 2 - يتم نقل السجناء المرضى، الذين يحتاجون لعلاج على أيدي أخصائيين، إلى مرافق متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية. وفي حالة وجود مرافق لعلاج المرضى في سجن ما، يتعين أن تكون معداتها وتجهيزاتها وإمداداتها الصيدلانية مناسبة لتقديم الرعاية الصحية والعلاج للسجناء المرضى، كما يتعين أن تكون الكوادر العاملة فيها من الموظفين المدربين تدريباً مناسباً. 3 - تتاح لكل سجين إمكانية الحصول على خدمات طبيب أسنان مؤهل. 4 - في سجون النساء يتم توفير جميع التجهيزات الخاصة لتقديم ما يلزم من عناية وعلاج للسجينات الحوامل قبل الولادة وبعدها. وتتخذ الترتيبات، كلما تيسر ذلك عملياً، لكي يولد الأطفال في مستشفى خارج السجن. وإذا ولد طفل في السجن، لا يُذكر ذلك في شهادة الميلاد. 5 - في سجون النساء التي يُسمح فيها ببقاء الأطفال الرضع في السجن مع أمهاتهم، يتم توفير حضانة للأطفال يشرف عليها طاقم من الموظفين المؤهلين، ويبقى فيها الأطفال عندما لا يكونون في رعاية أمهاتهم. 6 - يقوم مسؤول طبي بفحص كل سجين بأسرع ما يمكن بعد إدخاله السجن، وكلما اقتضى الأمر إجراء مثل هذا الفحص بعد ذلك. ويُجرى هذا الفحص بغية اكتشاف أي مرض جسدي أو عقلي واتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية تجاهه، مثل فصل المساجين الذين يشتبه أنهم مصابون بأمراض سارية أو معدية، وملاحظة أية عيوب جسدية أو عقلية في السجين قد تعيق إعادة تأهيله، وكذلك تحديد قدرته الجسدية على العمل. 7 - يكون المسؤول الطبي مسؤولاً عن توفير الرعاية الصحية الجسدية والعقلية للسجناء، وينبغي أن يقوم بفحص جميع السجناء المرضى يومياً، وجميع الذين يشتكون من المرض، وأي سجين يثير انتباهه بصورة خاصة. 8 - على المسؤول الطبي تبليغ مدير السجن كلما اعتبر أن الصحة الجسدية أو العقلية لسجين ما قد تضررت أو قد تتضرر نتيجة لاستمرار سجنه أو نتيجة لأية ظروف تتعلق بالسجن. 9 - على المسؤول الطبي التفتيش بصورة منتظمة على ما يلي، وإفادة مدير السجن بملاحظاته: 6 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 أ - كمية الغذاء ونوعيته وطريقة إعداده وتقديمه؛ النظافة الصحية ونظافة السجن والسجناء؛ ب - المرافق الصحية في السجن والتدفئة والإضاءة والتهوية؛ ج - د - مدى ملائمة ونظافة ملابس السجناء ولوازم فراشهم؛ ه - مراقبة توفير التربية البدنية والألعاب الرياضية للسجناء في الحالات التي لا يوجد فيها موظفون مدربون مسؤولون عن هذه الأنشطة. 10 - على مدير السجن ان يأخذ بعين الاعتبار ما يقدمه له المسؤول الطبي بموجب هذه اللائحة التنظيمية من تقارير ومشورة، وإذا كان يتفق مع التوصيات المقدمة، يجب عليه أن يتخذ فوراً إجراءات لتنفيذها. أما إذا كانت هذه التوصيات خارج نطاق صلاحياته أو إذا كان لا يتفق معها، يجب عليه أن يُعِد تقريراً على الفور يقدمه مع مشورة المسؤول الطبي إلى سلطة أعلى. الجزء 11 التأديب والعقاب 1 - يجب الحفاظ على الانضباط والنظام بصرامة، على ألا تتجاوز القيود المفروضة القدر اللازم والضروري لتأمين سلامة السجناء وتنظيم حياتهم مع غيرهم من السجناء في السجن. 2 - يجب أن لا يستخدم السجن أي سجين للقيام بمهام ذات صفة تأديبية. 3 - لا يكون هذا المعيار عائقاً أمام السجون فيما تقوم به من تطبيق على نحو مناسب لأساليب الحكم الذاتي في أوساط السجناء. وتُناط بموجبه الأنشطة أو المسؤوليات الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية المحددة بالسجناء المنظمين في مجموعات لأغراض التعامل معهم، ويباشرونها تحت إشراف مسئولي السجن. 4 - تقرر المسائل التالية دائماً وفقاً للقانون أو لما يصدر عن السلطة الإدارية المختصة من لوائح تنظيمية: أ - السلوك الذي يشكل خرقاً للنظام أو إخلالاً بالقواعد يستحق التأديب؛ ب - أنواع العقوبات ومدة العقوبة التي يمكن إيقاعها؛ السلطة المخولة أو المؤهلة لفرض هذه العقوبة. لا يعاقب أي سجين إلا وفقاً لأحكام مثل هذا القانون أو اللائحة التنظيمية، ولا يُعاقب أبداً أي سجين مرتين على نفس العمل الذي ارتكبه وعوقب عليه من قبل. 7 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 لا يعاقب أي سجين إلا بعد إخطاره بالعمل المخالف للنظام أو للقواعد الذي يُزعم أنه ارتكبه، وبعد إعطائه الفرصة المناسبة للدفاع عن نفسه. ويجب على السلطة المختصة أن تدرس المسألة دراسة مستفيضة. 7 - يُسمح للسجين تقديم دفاعه من خلال مترجم حيثما اقتضى الأمر ذلك وكان عملياً. 8 - حظر حظراً تاماً العقوبة الجسدية والعقوبة بالسجن في زنزانة مظلمة وجميع العقوبات لقاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي قد تُفرض على السجناء لارتكابهم أعمال تستحو التأديب. 9 - لا تُنفذ على السجين عقوبة السجن في مكان ضيق أو عقوبة تخفيض كميات الوجبات الغذائية التي يتناولها ما لم يقم المسؤول الطبي بفحص السجين وإعطاء شهادة مكتوبة أنه يستطيع تحمل هذه العقوبة. 10 - ينطبق نفس المعيار على أية عقوبة أخرى قد تكون ضارة بصحة السجين الجسدية أو العقلية. على المسؤول الطبي القيام بزيارة يومية للسجناء الذين يُقضّون عقوبات من هذا النوع، ويجب عليه إبلاغ المسئول الرئيسي عن السجن إذا رأى أن إلغاء هذه العقوبة أو تبديلها ضروري لأسباب تتعلق بصحة السجين الجسدية أو العقلية. الجزء 12 أدوات تقييد السجناء لا تُستخدم أبداً أدوات تقييد السجناء، مثل الأصفاد والسلاسل والقيود الحديدية ومعاطف التكتيف لمعاقبتهم. وعلاوة على ذلك، لا تُستخدم السلاسل أو القيود الحديدية لتقييدهم. ولا تُستخدم أدوات التقييد الأخرى إلا في الظروف التالية: أ - ام قاض أو سلطة إدارية: لورا عها يمل الحي ممن المرب بناطة بدار شريطة أن تفك هذ. ب - لأسباب طبية بتوجيه من المسؤول الطبي؛ ج - بأمر من مدير السجن، إذا فشلت أساليب السيطرة الأخرى في منع السجين من إيذاء نفسه أو إيذاء آخرين أو الإضرار بالممتلكات. وفي هذه الحالات يجب أن يستشير المسئول الرئيسي عن السجن المسؤول الطبي فوراً وأن يبلغ السلطة الإدارية الأعلى. 8 CPAMEM/8 Jun 2003/02 تحدد الإدارة المركزية للسجون أنماط وأساليب استخدام أدوات تقييد السجناء التي يجب عدم استخدامها لفترات زمنية تتجاوز الوقت اللازم بالضبط لتحقيق الغرض المنشود من استخدامها، CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 13 تقديم المعلومات للسجناء وتلقي شكاواهم تُقدم لكل سجين عند إدخاله السجن معلومات مكتوبة عن القواعد التنظيمية التي تنظم التعامل مع السجناء من فئته، وعن مقتضيات التأديب ومراعاة النظام في السجن، وعن الأساليب المسموح بها للحصول على معلومات وتقديم الشكاوى، وعن جميع المسائل الأخرى الضرورية لتمكينه من فهم حقوقه والتزاماته، ولتمكينه كذلك من تكييف نفسه مع الحياة في السجن. 2 - يُبلغ السجين بالمعلومات السالفة الذكر شفوياً إذا كان أمياً. 3 - نتاح لكل سجين في كل يوم من أيام الأسبوع الفرصة ليتقدم بطلبات أو شكاوى لمدير السجن أو المسؤول المخول بتمثيله. 4 - تُتاح للسجين إمكانية تقديم الطلبات أو الشكاوى إلى مفتش السجن أثناء قيامه بعملية التفتيش. وتتاح له الفرصة ليتحدث مع المفتش أو مع أي مسؤول تفتيش آخر بدون وجود المسئول الرئيسي عن السجن أو موظفي السجن الآخرين. يُسمح لكل سجين أن يتقدم بطلب أو شكوى بالشكل المناسب ودون رقابة على محتواها إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى سلطة أخرى مناسبة من خلال القنوات الموافق عليها. 6 - يتم التعامل مع كل طلب أو شكوى بسرعة والرد عليه دون أي تأخير لا مبرر له، إلا إذا كان من الواضح أن الطلب أو الشكوى خال من المضمون أو لا أساس له. الجزء 14 التواصل والاتصال مع الآخرين يُسمح للسجناء، تحت الإشراف اللازم، الاتصال بأسرهم وأصدقائهم ذوي السمعة الحسنة على فترات منتظمة، عن طريق المراسلة واستقبال الزيارات منهم. 2 - يُسمح للسجناء الأجانب الاتصال بدبلوماسيي الدولة التي ينتمون إليها وبالعاملين في قنصلية تلك الدولة، وتوفر لهم التسهيلات المعقولة للقيام بذلك. 3 - يُسمح للسجناء من مواطني دول ليس لها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي في العراق الاتصال بدبلو ماسيي الدولة التي تتولى رعاية مصالحهم في العراق. كما يُسمح للسجناء اللاجئين و غير المنتمين إلى أي دولة الاتصال كذلك بالمندوب الدبلوماسي للدولة التي تتولى عاية مصالحهم أو بمندوب أية سلطة وطنية أو دولية مهمتها حماية هؤلاء الاشخاص. 10 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 4 - يُسمح للسجناء قراءة المطبوعات التي لا تشكل خطراً أمنياً، ويُسمح لهم الاستماع إلى أجهزة الراديو أو مشاهدة برامج التلفاز التي تسمح لهم بها إدارة السجن وتسيطر عليها. يُسمح لأعضاء البعثات الرسمية للجنة الصليب الأحمر الدولية دخول السجن في مواعيد يتفق عليها الطرفان، كلما طلبت اللجنة ذلك. ويُسمح لهم كذلك تفقد الترتيبات الصحية في السجن وترتيبات النظافة الصحية وظروف المعيشة ومقابلة جميع المحتجزين على انفراد. كما يُسمح لهم بتسجيل المعلومات المتعلقة بالشخص المحتجز ونقل رسائل منه إلى أسرته وبالعكس تحت رقابة معقولة من قبل سلطات السجن. الجزء 15 الكتب يجب أن يضم كل سجن مكتبة لاستخدام جميع فئات المساجين، ويجب أن تضم هذه المكتبة عدداً كافياً من الكتب للتسلية وللثقافة، ويجب تشجيع السجناء على الاستفادة بشكل كامل من هذه المكتبة. الجزء 16 الدين 1 - إذا كان السجن يضم عدداً كافياً من السجناء المنتمين إلى نفس الدين، يتم تعيين أو إقرار شخص مؤهل يتولى القيام بمهام متصلة بالدين. ويكون هذا التعيين على أساس التفرغ إذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به. 2- الصلوات المنتظمة والإجتماع بالسجين المتماين لى نتعة على انفراد فى الارة المناسبة لغرض تقديم الموعظة الدينية لهم وزيارتهم. لا يُرفض طلب أي سجين للاتصال بأي شخصية دينية مؤهلة. إلا أنه يجوز لأي سجين أن يرفض استقبال زيارة أي شخصية دينية، ويكون على سلطات السجن عندئذ احترام موقف السجين احتراماً كاملاً. بسمح لكل سجين بقدر ما هو عملي، تلبية احتياجات حياته الدينية من خلال حضور لصلوات التى تقام فى السجن أو حيازة الكتب الدينية عن شعائر وتعاليم الطائفة الدين التي ينتمي إليها. 11 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 17 الاحتفاظ بممتلكات السجناء جميع الأموال والأشياء الثمينة والملابس والممتلكات الشخصية الأخري العائدة للسجين، التي لا تسمح له اللوائح التنظيمية للسجن الاحتفاظ بها، ثودع في مكان آمن لدى إدخال السجين السجن. وثعد قائمة بهذه الممتلكات يوقع عليها السجين، وتُتخذ ترتيبات لإبقائها في حالة جيدة. 2 - لدى إطلاق سراح السجين، تعاد جميع ممتلكاته إليه باستثناء الأموال التي سُمح له بإنفاقها أو الممتلكات التي سُمح له بإرسالها خارج السجن أو أية ملابس تبين أن من الضروري إتلافها لأسباب صحية. ويوقع السجين إيصالاً باستلام الأشياء والأموال التي أعيدت إليه. 3 - وتُعامل بنفس الطريقة أية أموال أو أشياء يتلقاها السجن من الخارج لأحد السجناء. إذا أحضر أي سجين عقاقيراً أو أدوية لدى دخوله السجن، يقرر المسؤول الطبي كيفية استخدامها. الجزء 18 الإخطار بالوفاة أو المرض أو النقل، إلخ. في حالة وفاة سجين أو إصابته بمرض خطير أو إصابة خطيرة أو في حالة نقله إلى مرفق لعلاج الأمراض العقلية، يقوم مدير السجن فوراً بإخطار الزوجة، إذا كان السجين متزوجاً، أو أقرب أقربائه، وعلى أي حال، يتعين عليه إخطار أي شخص آخر حدده السجين مسبقاً. 2 - يتم إخطار السجين فوراً بوفاة أي قريب له أو إصابته بمرض خطير. وفي حالة إصابة أحد أقرباء السجين الأقربين بمرض خطير، ينبغي السماح له بزيارة قريبه إما تحت الحراسة أو بمفرده، كلما سمحت الظروف بذلك. 3 - من حق كل سجين أن يخبر أسرته على الفور بسجنه أو نقله إلى سجن آخر. 12 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 19 نقل السجناء ند نقل السجناء إلى سجن ما او منه، يجب ان يكون تعرضهم لانظار الجمهور فى ادذ د ممكن، ويجب اتخاد الضمانات المناسبة لحمايتهم من الإهانة والفضول والتشهير باء شكل كان. 2 - يُحظر نقل السجناء في عربات غير مزودة بتهوية أو إضاءة كافيتين، كما يُحظر نقلهم باية وسيلة قد تعرضهم لعناء جسدي لا داعي له. 3 - يتم نقل السجناء على نفقة الإدارة، وتوفر لهم جميعاً ظروف متساوية. الجزء 20 موظفو السجن تعمل إدارة السجن على سلامة اختيار موظفي السجن من جميع الفئات واختيارهم بعناية، لأن إدارة السجن بصورة سليمة تتوقف على نزاهة هؤلاء الموظفين وإنسانيتهم وقدراتهم المهنية وانسجام شخصياتهم مع طبيعة العمل. تعمل إدارة السجن باستمرار على تذكير موظفي السجن والجمهور بأن هذا العمل عمل اجتماعي ذو أهمية كبيرة، كما تعمل باستمرار من أجل المحافظة على إدراكهم لذلك، وتستخدم جميع الوسائل المناسبة لإعلام الجمهور وموظفي السجن بذلك. لتحقيق الغايات السالفة الذكر، يُعيّن موظفو السجن على أساس تفرغهم لهذا العمل، بصفتهم مسئولي سجون محترفين، ويكون لهم وضع الموظفين في نظام الخدمة المدنية ويوفر لهم الأمن الوظيفي، رهناً فقط بالتزامهم بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. 4 - يكون هؤلاء الموظفين حاصلين على مستوى مناسب من التعليم ويتميزون بمستوى مناسب من الذكاء. 5 - تعقد لهؤلاء الموظفين دورات تدريبية على مهامهم العامة والمحددة قبل أن يبدأوا العمل. 6 - يلتزم الموظفون دائماً بالسلوك السليم ليكونوا قدوة حسنة للسجناء، وعليهم جميعاً القيام بمهامهم على نحو يترك أثراً جيداً في نفوس السجناء لنيل احترامهم 7 - يكون مدير السجن مؤهلا تأهيلا مناسباً للقيام بمهامه من حيث شخصيته وقدرته الإدارية وحصوله على التدريب والخبرة المناسبين. يكرس المسئول الرئيسي عن السجن كل وقته لمهامه الرسمية ولا يُعين في هذا المنصب على أساس غير متفرغ. 13 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 عندما يكون مدير السجن مسئولاً عن سجنين أو أكثر، يجب أن يزور كل سجن منها على فترات تتكرر بانتظام. ويتعين أن يتولى مسئول مقيم مسئولية كل سجن من هذه السجون. 10 - يجب أن يكون مدير السجن ونائبه ومعظم موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة العدد الأكبر من السجناء أو اللغة التي يفهمها العدد الأكبر منهم. 11 - تتم الاستعانة بخدمات مترجم شفهي حيثما كان ذلك ضرورياً. 12 - في السجون الكبيرة التي يقتضي عدد السجناء فيها الاستعانة بخدمات مسئول طبي متفرغ واحد أو أكثر، يجب أن يكون واحد منهم على الأقل مقيماً في مباني السجن أو بجواره مباشرة. 13 - في السجون الأخرى، يقوم المسئول الطبي بزيارة يومية إلى السجن ويتعين أن يقيم في مكان قريب من السجن يُمكنه من التوجه إلى السجن دون تأخير لتقديم خدماته في حالات الطوارئ. 14 - في السجون التي يُحتجز فيها الرجال والنساء، يجب أن يكون قسم السجن المخصصر للنساء تحت سلطة موظفة مسئولة، وتكون جميع مفاتيح ذلك القسم في عهدتها. 15 - لا يُسمح لأي رجل يعمل موظفاً في السجن دخول قسم السجن المخصص للنساء ما لم يكن مصحوباً بموظفة تعمل في ذلك القسم من السجن. لا يتولى رعاية السجينات والإشراف عليهن إلا الموظفات اللواتي يعملن في السجن. إلا أن هذا لا يحول دون قيام الرجال الموظفين، ولا سيما الأطباء والمعلمين، بأداء وظائفهم المهنية في سجون النساء أو في أقسام السجون المخصصة للنساء. 17 - لا يستخدم موظفو السجون القوة في تعاملهم مع السجناء إلا للدفاع عن النفس أو في حالات محاولة السجناء الهرب، أو في حالة استخدام السجين لجسده بصورة إيجابية أو سلبية لمقاومة أمر ما يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية. ويجب على الموظفين الذين قد يلجأون إلى استخدام القوة الامتناع عن استخدام أكثر مما يلزم منها لاحتواء حادث ما، كما يجب عليهم القيام فوراً بتقديم تقرير عن الحادث إلى مدير السجن. 18 - يتلقى مسئولو السجن تدريباً جسدياً خاصاً لتمكينهم من السيطرة تماماً على السجناء العدوانيين. ينبغي عدم تسليح الموظفين الذين يحتكون احتكاكاً مباشراً بالسجناء في إطار أدائهم لمهامهم إلا في ظل ظروف خاصة. كما ينبغي عدم تزويد موظفي السجن بالسلاح ما لم يكونوا قد دُربّوا على استخدامه. الجزء 21 عمليات التفتيش 14 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 يُجرى تفتيش دوري منتظم على السجون وخدماتها يقوم به مفتشون مؤهلون لديهم خبرة، تعينهم سلطة ذات ولاية. وعلى وجه الخصوص تتمثل مهمة هؤلاء المفتشين في التأكد من أن هذه السجون تُدار وفقاً للقوانين واللوائح السارية المفعول بغية تحقيق أهداف الخدمات الجنائية والإصلاحية. معايير تنطبق على فئات خاصة (أ) - السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام الجزء 22 تصنيف السجناء يسعى العاملون لتوفير الخدمات الطبية في السجون لاكتشاف وعلاج الأمراض أو العلل الجسدية أو العقلية التي قد تعوق إعادة تأهيل السجين، ويوفرون للسجناء جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسية اللازمة من أجل تحقيق هذه الغاية. 2 - تقتضي هذه المبادئ معالجة السجناء وفقاً لما تتطلبه حالة كل واحد منهم، وهذا يستدعي نظاماً مرناً لتصنيف السجناء إلى مجموعات. ويكون لذلك من المستحسن توزيع مجموعات السجناء في سجون منفصلة يكون كل منها مناسباً لمعالجة كل مجموعة. الجزء 23 معاملة السجناء الهدف من معاملة الأشخاص الذين يُقضّون أحكاما بالسجن أو يخضعون لترتيبات مماثلة هو ترسيخ الإرادة فيهم ليعيشوا حياة تقوم على الامتثال لحكم القانون والاعتماد على النفس بعد إطلاق سراحهم، وإعدادهم للقيام بذلك بالقدر الذي يسمح به طول مدة بقائهم في السجن. ويتم التعامل مع السجناء على نحو يشجعهم على الشعور باحترام الذات وعلى تنمية شعورهم بالمسؤولية. تستخدم جميع الوسائل المناسبة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق هذه الغايات، بما في ذلك الرعاية الدينية والتعليم والتوجيه المهني والتدريب وتقديم المشورة فيما يتعلق بالعمل والتوظيف. ويُراعى استخدام هذه الوسائل وفقاً للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع 15 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الأخذ بعين الاعتبار تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته البدنية والعقلية واستعداده الشخصي، ومدة سجنه والفرص التي قد تُتاح له بعد إطلاق سراحه. يتلقى مدير السجن عن كل سجين محكوم عليه بالسجن لمدة ما تقارير كاملة عن جميع المسائل المشار إليها في الفقرة السابقة. وتُرسل له تلك التقارير بأسرع ما يمكن بعد إدخال السجين إلى السجن. وتتضمن هذه التقارير دائماً تقريراً عن الحالة الصحية والعقلية للسجين يقوم بإعداده مسؤول طبي يكون، إذا أمكن، مؤهلاً في الطب النفسي. تحفظ التقارير والوثائق الأخرى ذات الصلة في ملف خاص بالسجين يُضاف إليه باستمرار كل ما يستجد عن السجين، ويُصنف على نحو يمكّن الموظفين المسؤولين من الرجوع إليه كلما اقتضت الحاجة ذلك. الجزء 24 تصنيف السجناء وتحديد المعاملة الشخصية لكل منهم 1 - يهدف التصنيف إلى ما يلي: أ - فصل بقية السجناء عن الأشخاص الذين يُرجح، بحكم سجلهم الجنائي أو سوء خُلقهم، أن يكون لهم تأثير سيئ على السجناء الآخرين أو أن يشكلوا خطراً على أنفسهم أو على الآخرين؛ تقسيم السجناء إلى مجموعات لتيسير التعامل معهم بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعياً. تُستخدم سجون منفصلة أو أقسام منفصلة فيها على قدر الإمكان للتعامل مع الفئات المختلفة من السجناء. الجزء 25 الامتيازات تحدد في كل سجن نظم الامتيازات المتاحة للسجناء والأساليب المناسبة للتعامل مع فئاتهم المختلفة بغية تشجيع السلوك الحسن وتنمية الشعور بالمسؤولية وتأمين اهتمام السجناء وتعاونهم مع موظفي السجن في التعامل معهم. 16 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 26 عمل السجناء 1 - يجب ألا يكون العمل في السجن ذا طابع مؤلم. 2 - يجوز أن يُطلب من جميع السجناء الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن أن يقوموا بعمل ما، رهناً بلياقتهم البدنية والعقلية التي يقررها المسؤول الطبي. 3 - يُوقر للسجناء قدر كاف من العمل المفيد الذي يكفل لهم فرصة العمل الفعلي طيلة يوم عمل عادي. يكون العمل الذي يُوفر للسجناء عملاً يحافظ، قدر الإمكان، على قدرتهم على كسب عيش شريف بعد إطلاق سراحهم، أو يزيد من هذه القدرة. في حالة استخدام السجناء لتأدية عمل لا يخضع لسيطرة إدارة السجن، يؤدي السجناء عملهم دائماً تحت إشراف موظفي السجن. وتتلقى إدارة السجن من الأشخاص المستفيدين من عمل السجناء الأجور العادية الكاملة عن العمل الذي يُؤدونه، إلا إذا كان هذا العمل يُؤدى لصالح جهات حكومية أخرى. ويؤخذ في الحسبان الإنتاج اليومي للسجناء. تراعي السجون أيضاً الإجراءات الوقائية المحددة في القانون العراقي المنظم للعمالة وظروف العمل من أجل حماية سلامة العمال وصحتهم. 7 - يُحدد الحد الأقصى لساعات عمل السجناء اليومية والأسبوعية وفقاً للقانون العراقي المنظم للعمالة وظروف العمل. 8. وت ا ا ا الة الخرى الزمة لمعالجة السجواح واعل أسبوع تأهيلهم. 9 - يوضع نظام يتم بموجبه دفع المكافآت المنصفة للسجناء نظير العمل الذي يقومون به. 10 - يُسمح للسجناء بموجب هذا النظام إنفاق جزء على الأقل من إيراداتهم على أشياء مصرح بها لاستخدامهم، وإرسال جزء منها إلى أسرهم. 11 - كما ينبغي أن ينص النظام أيضاً على قيام الإدارة بتجنيب جزء من إيرادات السجين تكون بمثابة مدخرات تسلّم له لدى الإفراج عنه. الجزء 27 النشاط الثقافي والترفيهي للسجناء 17 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 تُتخذ التدابير اللازمة لتعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة من التعليم، بما في ذلك تقديم الدروس الدينية لهم. ويكون التعليم إلزامياً للسجناء الأميين والشباب، وتعيره إدارة السجن اهتماماً خاصاً. 2 - يُدمج، قدر الإمكان، تعليم السجناء في النظام التعليمي بغية تمكين السجناء من مواصلة تعليمهم بدون صعوبة بعد إطلاق سراحهم. توفَّر الأنشطة الترفيهية والثقافية في جميع السجون من أجل صحة السجناء العقلية والبدنية. الجزء 28 العلاقات الاجتماعية ورعاية السجناء بعد الإفراج عنهم 1 - يتم إيلاء الاهتمام الخاص بالعلاقات القائمة بين السجين وأسرته بغية الحفاظ عليها وتحسينها لأنها مفيدة للطرفين. 2 - يُؤخذ بعين الاعتبار مستقبل السجين بعد الإفراج عنه منذ بداية فترة السجن التي صدر بها حكم عليه، ويتم تشجيعه ومساعدته على إقامة علاقات مع أشخاص أو وكالات خارج السجن أو الحفاظ على تلك العلاقات لأنها تخدم مصالح أسرته وإعادة تأهيله اجتماعياً. 3 - تضمن، قدر الإمكان والضرورة، الجهات والإدارات الحكومية أو غير الحكومية التي تساعد السجناء على الاندماج من جديد في المجتمع بعد الإفراج عنهم، تزويد السجناء بالوثائق وأوراق التعريف المناسبة، وتوفر لهم أماكن الإقامة والعمل المناسبة، والملابس المناسبة والكافية المتماشية مع ظروف الطقس والموسم، وكذلك السبل الكافية لتمكينهم من الوصول إلى الأماكن التي يقصدونها وإعالة أنفسهم في الفترة التي تلي الإفراج عنهم مباشرة. 4 - ثتاح لمندوبي هذه الوكالات جميع سبل الاتصال الضروري بالسجن والسجناء ويتم التشاور معهم حول مستقبل السجين منذ بداية فترة سجنه. 5 - من المستحسن أن تكون أنشطة هذه الوكالات مركزية أو منسقة إلى أقصى حد ممكن لضمان الاستفادة من خدماتها وجهودها على أفضل وجه. (ب) - السجناء المجانين والمختلين عقلياً 18 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 الجزء 29 الرعاية الطبية العقلية لا يحتجز في السجون الأشخاص الذين يتبين للمسئولين أنهم قد فقدوا قواهم العقلية، وتتخذ الإجراءات لنقلهم إلى مستشفيات للأمراض العقلية في أسرع وقت ممكن. يخضع للمراقبة الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية أخرى أو حالات عقلية غير طبيعية، ويُعالجون في سجون خاصة تديرها جهات طبية. 3 - يوضع هؤلاء السجناء تحت إشراف مسؤول طبي أثناء وجودهم في السجن. 4 - تقدّم الخدمات الطبية أو خدمات الطب النفسي المتاحة في السجون لجميع السجناء الذين هم بحاجة إليها. (ج) - السجناء الموقوفون أو المحتجزون انتظاراً للمحاكمة الجزء 30 السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون في مراكز الشرطة أو في السجون نتيجة اتهامهم بارتكاب أعمال جنائية، ولكنهم لم يقدموا بعد للمحاكمة ولم تصدر ضدهم أحكام ، يُشار إليهم فيما بعد في هذه القواعد بعبارة "سجناء لم يقدموا للمحاكمة". 2 - يُفترض أن السجناء الذين لم يدانوا بعد أبرياء، ويُعاملوا على هذا الأساس. 3 - يستفيد هؤلاء السجناء من نظام خاص يرد وصفاً لشروطه الأساسية فقط في القواعد التالية. ولا يمس هذا النظام القواعد القانونية المنصوص عليها لحماية حرية الفرد ولا يفرض إجراءات تجب مراعاتها بالنسبة للسجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد. 4 - يتم الفصل بين السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد والسجناء المدانين. 5 - يتم الفصل بين السجناء القصر الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد والسجناء البالغين، ويُحتجزون في سجون منفصلة حيثما أمكن. 6 - ينام كل سجين لم يقدم للمحاكمة بعد بمفرده في غرفة منفصلة عن غرف السجناء الآخرين. 7 - يجوز للسجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد أن يطلبوا شراء طعامهم من خارج السجن على نفقتهم الخاصة إذا رغبوا في ذلك، ويتم ذلك من خلال إدارة السجن أو من خلال 19 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 أسرهم أو أصدقائهم في إطار الحدود المتماشية مع المحافظة على النظام في السجن. وإلا، يكون على إدارة السجن توفير الطعام لهم. يُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد ارتداء ملابسه الشخصية إذا كانت نظيفة ومناسبة. 9 - إذا ارتدى السجين الذي لم يُقدم للمحاكمة بعد ملابس السجن، يجب أن تكون هذه الملابس مختلفة عن ملابس السجناء المدانين. 10 - تُتاح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد فرصة العمل، ولكنه لا يُجبر عليه. فإذا اختار هذا السجين أن يعمل، يُدفع له أجر على عمله. 11 - يُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد أن يشتري على نفقته الخاصة أو على نفقة طرف آخر الكتب والصحف وأدوات الكتابة وأدوات أخرى يشغل بها وقته تتماشى مع إقامة العدالة ومع الأمن والنظام في السجن. 12 - يُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد باستقبال طبيبه الخاص أو طبيب أسنانه وتلقي العلاج من أي منهما في حالة وجود سبب معقول يبرر طلبه، وامتلاكه القدرة على دفع أية تكاليف تترتب على ذلك. 13 - يُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد أن يخبر أسرته فوراً بنبأ احتجازه، وتُوفر له جميع التسهيلات المعقولة للاتصال بأسرته وأصدقائه، ويُسمح لهم بزيارته، رهنا بما تلزم مراعاته من قيود وإشراف من أجل إقامة العدالة والحفاظ على الأمن والنظام في السجن. 14 - يُسمح للسجين الذي لم يقدم للمحاكمة بعد أن يطلب مساعدة قانونية مجانية حيثما كانت هذه المساعدة متوفرة، وتوفر له هذه المساعدة لأغراض الدفاع عن نفسه. ويُسمح له بتلقي زيارات من محاميه بغرض الإعداد للدفاع عنه، وإعداد تعليمات سرية لغرض الدفاع وتسليمها للمحامي. ولهذه الأغراض، توفر للسجين أدوات الكتابة إذا رغب في ذلك. ويجوز أن تتم المقابلات بين السجين ومحاميه على مرأى مسؤول من جهاز الشرطة أو من السجن شريطة أن يتعذر على أي منهما سماع الحديث الذي يدور بين السجين ومحاميه. 20 CPA/MEM/8 Jun 2003/02 (د) - السجناء المدنيون الجزء 31 السجناء المدينون لا يخضع الأشخاص الذين يسجنون بسبب الدَيْن لقيود أكبر أو أشد مما هو ضروري لضمان السلامة والنظام. ولا تكون معاملتهم أقل من معاملة السجناء الذين لم يقدموا للمحاكمة بعد، باستثناء إمكانية إجبارهم على العمل. الجزء 32 الدخول حيز التنفيذ تدخل هذا المذكرة حيز التنفيذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها. إل. بول بريمير، المدير الإداري للسلطة الانتلافية المؤقتة 21 CPA/MEM/8 Jun 2003/02