العدل اساس الملك وقائع العراقية. الجريدة الرسمية لجمهورية العراق • أمر رقم (6) لسنة (2005) تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142 ) لسنة 1976. • أمر مكافئة عضو المجلس الوطني المؤقت رقم (7) لسنة 2005. • أمر صرف رواتب تقاعدية رقم (9) لسنة 2005. 4 محرم 1426 ه السنة السادسة والاربعون العدد (3993) 12 شباط 2005 م 3051 وامر مر رقم (5) لسنة 2005 الغاء دمج بعض الشركات العامة ستنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة عراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس لرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- اولا: - متضال مح المصرفين الصطة لواعفار ممع مصرف 3افدين والمصر فين الزراعي والاشتراكي مع مصرف الرشيد. ثانيا: - يعاد للمصارف المشار اليها في البند (اولا) اعلاه شخصياتها المعنوية المستقلة وكامل منتسبيها وموجوداتها وحقوقها والتزاماتها. ثالثا:- يعتبر هذه الامر معدلاً لأحكام امر سلطة الانتلاف المنحلة رقم 76 في 5 / 28/ رابعا: - لا يعمل بأي نص تشريعي يتعارض واحكام هذا الامر . خامسا: - لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا الأمر واعادة هيكلة تلك المصارف ودعوة القطاع الخاص للمساهمة في رأسمالها وادارتها على وفق الأحكام لقانونية النافذة. سادساً:- ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الموافق لليوم الصادس لمن شهر شاط لمنة شه ذي ميلاية لسنة 1425 هجرية الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء مر رقم (6) لسنة 2005 قانون تعديل قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 ستنادأ الى احكام الفقرتين (أ، ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة لدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم الثاني من ملحقه وبناء على موافقة مجلس لرئاسة، قرر مجلس الوزراء إصدار الأمر الآتي:- 2005 /2/13 (1) لوقائع العراقية - العدد 3993 اوامر لمادة - 1- يلغى نص الفقرة (ه) من المادة السادسة من قانون الخدمة الجامعية رقم (142) لسنة 1976 ويحل محله ما ياتي: ه- 1- يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مائة من المائة من راتبه وينظم منح هذه المخصصات بتعليمات يصدرها الوزير . 2- لا تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة مكافآت الاستشارات الفنية للمؤسسات والتأليف والانتاج العلمي والفني الممنوحة بموجب القانون. 3- تحجب المخصصات المنصوص عليها في (1) من هذه الفقرة المخصصات المهنية التي يستحقها موظف الخدمة الجامعية لقاء تفرغه وانصرافه التام لعمله التربوي والعلمي. 4- تصرف المخصصات والمكافأة المنصوص عليهما في (1) و (2) من هذه الفقرة استثناء من امر سلطة الانتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (30) لسنة 2003 (اصلاح رواتب واوضاع عمل موظفي الدولة). المادة- 2 - يضاف ما يلي الى المادة العاشرة من القانون ويكون الفقرة (ج) منها: ب- يتقاضى موظف الخدمة الجامعية او عياله حسب مقتضى الحال راتبا تقاعديا مقداره ما يتقاضاه اقرانه ممن هم في الخدمة في احدى الحالات الآتية: 1- اذا احيل على التقاعد بسبب اكماله السن القانونية. 2- اذا احيل على التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن اداء واجباته بتقرير من لجنة طبية مختصة. 3- اذا توفي وهو في الخدمة. 4- اذا احيل على التقاعد وكانت له خدمة جامعية مدتها ( 30) ثلاثون سنة او اكثر ولم يكن قد اكمل السن القانونية للأحالة على التقاعد. المادة- 3- يسري هذا القانون على موظفي الخدمة الجامعية من منتسبي وزارة التعليم لعالي والبحث العلمي حصراً. المادة - 4- ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية لموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء الاسباب الموجبة المستون المعيشي لموظف العدمة الجامعية لتامين حياة سعيدة ومستقرة إلى الوطن ولرفع فقد شرع هذا الامر . 2005/2/13 (2) الوقائع العراقية - العدد 3993 اوامر أمر رقم (7) لسنة 2005 مكافأة عضو المجلس الوطني المؤقت الانتقاية، وباء على موافقة مجلس الرنامة، فرر مجلس لوترا إصد ا الأمر الأنمرحلة اولاً:- يستحق عضو المجلس الوطني المؤقت مكافأة لا يزيد مقدارها عما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات. ثانياً: - يخول رئيس المجلس الوطني المؤقت صلاحية صرف مكافآت اعضاء المجلس وافراد الحماية الشخصية لهم ورواتب الموظفين والعاملين والنفقات الاخرى في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس في الموازنة الاعتيادية للسنة المالية 2004. ثالثا:- يخول نائب رئيس المجلس الوطني المؤقت صلاحية الصرف المنوه عنه في الفقرة (ثانياً) من هذا الامر في حالة غياب رئيس المجلس لأي سبب كان. رابعا:- يكون تاريخ التخويل بالصرف في هذا الامر ابتداء من 02004/9 /1 خامساً: - ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا من تاريخ صدوره. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية لموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية رنيس مجلس اهوزراء وكالة امر رقم (8) لسنة 2005 لحاق دائرة إصلاح الأحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السادسة والعشرين من قانون ادارة الدولة لعراقية للمرحلة الانتقالية، واحكام القسم الثاني من ملحقه، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي:- لا:- فك ارتباط دائرة إصلاح الاحداث بكامل منتسبيها وموجوداتها واعتماداتها وحقوقه لتزاماتها من وزارة العدل والحاقها بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. الوقائع العراقية- العدد 3993 2005/2/13 (3) اوامر ثانيا: - يعد هذا الأمر معدلا لأمر سلطة الانتلاف المؤقتة رقم (10) ومذكرتها رقم (2) لسنة ثالثا: - ينفذ هذا الامر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية لموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية الدكتور . برهم صالح رئيس مجلس الوزراء وكالة الاسباب الموجبة ستدعي الضرورات الاجتماعية التي تتطلب توفير رعاية خاصة للحدث ان تتولى وزارة لعمل والشؤون الاجتماعية رعاية الاحداث المودعين لدى دائرة اصلاح الاحداث في اطار لسياسة الخاصة برعاية الاحداث والطفولة، ولتعذر قيام وزارة العدل بتوفير متطلبات تلك الرعاية. عقد شرع هذا الامر . مر رقم (9) لسنة 2005 صرف رواتب تقاعدية ستناداً لأحكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وبناء على موافقة مجلس الرئاسة، قرر مجلس الوزراء اصدار الأمر الآتي:- اولا: - يمنح كل من اعضاء مجلس الحكم المنحل وعيال من استشهد منهم، ونوابهم وأمينه العام واعضاء مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء والامين العام لمجلس الوزراء ومن هم بدرجة وزير ووكلاء الوزارات والمستشارون راتبا تقاعدياً يعادل 80% من مجموع ما تقاضاه كل منهم شهرياً قبل انقطاع صلتهم بالوظيفة لأي سبب كان، عدا حالات العزل او الفصل او حالة الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة. ثانياً: - لا يجوز الجمع بين الراتب التقاعدي واي راتب آخر يصرف من الدولة، وللمشمول بهذا الامر الخيار بين الراتب التقاعدي او الراتب الذي يتقاضاه ايهما افضل. ثالثا:- 1- تتولى مديرية التقاعد العامة صرف الراتب التقاعدي. 2005/2/13 (4) الوقائع العراقية - العدد 3993 اوامر 2- لرئيس الوزراء بأقتراح من وزير المالية زيادة الراتب التقاعدي كلما اقتضت الضرورة. رابعا:- تتولى وزارة المالية او الجهة التي يعمل فيها المشمول بهذا الامر :- 1- تأمين عدد من الحراس الشخصيين وحسب مقتضى الوضع الأمني لتأمين الحماية لكل واحد من المشمولين بهذا الامر . 2- تخصيص سيارة واحدة للاستخدام الشخصي لكل من المشمولين بهذا الامر على ان تبقى ملكيتها للدولة. خامساً: - 1- يطبق هذا الامر بأثر رجعي ابتداء من تاريخ 2003 /4 /9، باستثناء وكلاء الوزارات والمستشارين فيطبق هذا الامر بحقهم بتداء من تاريخ نفاذه. 2- لا تصرف فروقات مالية للمشمولين بأحكام هذا الامر عن الفترة السابقة لتاريخ صدوره. سادسا:- ينفذ هذا الامر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1425 هجرية لموافق لليوم السادس من شهر شباط لسنة 2005 ميلادية لدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس مجلس الوزراء 2005/2/13 (5) الوقائع العراقية- العدد 3993 قرارات مجلس الوزراء رقم (3) استناداً للمادة (41) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وبهدف تنفيذ المادة (58) من القانون المذكور وتواصلا مع اجراءات الحكومة في تطبيع الاوضاع في محافظة كركوك، قررنا ما يأتي:- 1- تشكل هيئة عليا تضم اعضاء من الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان لتنفيذ حكام المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 2- يتم تسمية رئيس الهيئة واعضاءها ومقررها بموجب قرار لاحق. 3- ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء. 4- تخصص وزارة المالية ميزانية مستقلة عن ميزانية الهيئة العراقية لدعاوى الملكية تغطية نفقات الهيئة المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه والتعويضات التي يستلزمها طبيق احكام المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 5- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة لأعداد هيكلها التنظيمي وتشكيلاتها الادارية والمالية. 6- على الوزارات والجهات ذات العلاقة التعاون التام مع الهيئة وتنفيذ قرارتها لغرض مكينها من انجاز واجباتها ومهامها. الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس الوزراء رقم (4) استناداً الى احكام القسم الثاني من ملحق قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية واحكام القسم (3 /2) من امر سلطة الائتلاف رقم 57 لسنة 2004، وبناء على ما عرضه وزير الصحة تقرر تعيين السيد (الدكتور عامر بطرس داود) بمنصب مفتش عام في وزارة الصحة. الدكتور. اياد هاشم علاوي رئيس الوزراء الوقائع العراقية - العدد 3993 (6) 2005/2/13 اعلانات تعديل رأسمال شركة عامة ندمت الينا وزارة المالية طلبا بزيادة راسمال شركة اعادة التامين العراقية العامة من (300000000) ثلاثمائة مليون دينار الى ( 1250000000) مليار ومائتان وخمسين مليون دينار ليصبح نص المادة الرابعة من بيان تأسيسها: مادة الرابعة: راس مال الشركة ( 1250000000) مليار ومائتان وخمسين مليون دينار. ني مسجل الشركات صادقت على القرار اعلاه على ان ينشر طبقا لاحكام المادة (10 / ثالثا) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 المعدل. كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر ذي القعدة لسنة 1425 ه لموافق لليوم الثامن من شهر كانون الثاني لسنة 2004م مسجل الشركات 2005/2/13 (7) لوقائع العراقية - العدد 3993 الفهرس الرقم الموضوع الصفحة أو امر الغاء دمج بعض الشركات العامة. تعديل قانون الخدمة الجامعية. 3 مكافأة عضو المجلس الوطني المؤقت. 8 الحاق دائرة اصلاح الاحداث بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. صرف رواتب تقاعدية. قرارات مجلس الوزراء (4 -3) صادرة عن مجلس الوزراء. اعلانات تعديل رأسمال شركة عامة. طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة السعر 750 دينار