مذكرة
السلطة
المؤقته
لقوات
التحالف رقم /3
تطبيق
الامر
الجزائي رقم /7
استنادا
الى
الصلاحيات
المخولة لي
باعتباري
رئيس الادارة
المؤقتة
لقوات
التحالف واستنادا
الى قرارات
مجلس الامن
الدولي
وبضمنها القرار
المرقم 1483 2003
واستنادا الى
قوانين الحرب .
وانطلاقا
من الوضع
العسكري
الحالي في
العراق وبهدف
اعادة
القانون
والنظام ومن
اجل سلامة
الشعب العراقي
.
واستنادا
على وجه
الخصوص الى
معاهدة جنيف
الاربعة لعام
1949 الخاصة
بمعاملة
المدنين في
اوقات الحرب
(اتفاقية جنيف
الرابعة )
وملاحظة
لالتزام
السلطة
المؤقته
لقوات التحالف
في اعادة
الامن
والنظام
ولضمان الحقوق
الاساسية
للمحتجزين .
وتجاوزا
للخلل الموجود
في قانون اصول
المحاكمات
الجزائية
العراقي
الخاصة بحقوق
الانسان
الاساسية .
اصدرت
مايلي :
الجزء
الاول
الغرض
1 )
الغرض من
المذكرة في
الظروف
الحالية
توفير ادارة
فعالة للعدل
في ظروف
العراق
الحالية اخذه
بعين الاعتبار
مايلي :
أ
– اعادة تاهيل
القدرات
التحقيقية
والقضائية
العراقية .
ب
– الاستمرار
في مشاركة
قوات التحالف
في توفير
الدعم في
العديد من
النواحي
لادارة العدل
.
ج
– الحاجة
لانتقال
المحتجزين
بالاعتماد
على الدعم
العسكري .
د
– الحاجة الى
تعديل بعض
الفقرات في
القانون العراقي
والتي تنتهك
حقوق الانسان
.
هـ
– العملية
المستمرة في
ادارة الامن
كما تنص عليها
اتفاقية جنيف
.
و
– امكانية
ممارسة
السلطات
القضائية من
قبل سلطات
التحالف فيما
يتعلق بلجنة
جرائم الحرب ضد
قوات التحالف
.
ز
– ان
الاجراءات
المنصوص
عليها في هذه
المذكرة
ستكون خاضعة
للمراجعة
والتعديل حسب
الظروف لغرض
الاستمرار في
تعزيز حقوق
العراقيين وادارة
العدل في
العراق .
ان
الشروط
المنصوص
عليها هنا
مستندة الى
احتياجات
القانون
الدولي
الانساني .
الجزء
(2)
علاقة
السلطات القضائية
1
) ان الفقرات
المنصوص
عليها في هذه
المذكرة لاتنطبق
على أي محكمة
او لجنة او
هيئة جزائية عسكرية
يتم تشكيلها
من قبل
التحالف او أي
من دوله
الاعضاء .
2
) لايوجد في
هذه المذكرة
ما يمنع أي
محكمة عسكرية
او هيئة
عسكرية من
ممارسة
صلاحياتها
القانونية
الممنوحة لها
ضمن قانون دول
التحالف
بالتنسيق مع
قوانين الحرب
.
3
) أي محكمة
عراقية
بضمنها محكمة
الجنايات المركزية
المشكلة وفق
للامر رقم (18)
بتاريخ 13 حزيران
2003 ليس لها سلطة
على أي فرد من
التحالف في أي
موضوع سواء
كان مدنيا او
جزائيا .
الجزء
(3)
حماية
القوانين
كافة
فقرات قانون
اصول
المحاكمات
الجزائية العراقي
لعام 1971 سوف لن
تبقى نافذة ما
لم يتم تعديلها
وفقا لاحكام
هذه المذكرة .
الجزء
(4)
ايقاف
وتعديل
الفقرات
الفقرات
التالية من
قانون اصول
المحاكمات
الجزائية سوف
يتم تعديلها
او تعطيلها .
أ
– الفقرة (61) (ج) تلغى
كلمة (قد) وتحل
محلها كلمة (
يجب ).
ب
– الفقرة 70
الغاء كلمات
(كلما كان ذلك
ممكنا )
ج
– في الفقرة 123
يضاف مايلي : (ب
قبل التحقيق
مع المتهم فأن
المحقق يجب ان
يخبر المتهم
بمايلي :
أولا
: ان له الحق في
لزوم الصمت
ولاشيء يجب ان
يمنع المتهم
من ممارسة هذا
الحق .
ثانيا
له الحق في
توكيل محامي
واذ لم يكن له
المقدرة على
ذلك فان
المحكمة
ستوفر له
محامي مجانا .
د
– على المحقق
التثبت من
رغبة المتهم
في توكيل
محامي وعليه
ان يتوقف عن
التحقيق معه
لحين حضور
المحامي .
هـ
– يتم تعطيل
الفقرة 136.
و
– في الفقرة 144 (أ)
الغاء
الكلمات
(بنسبة لاتقل
عن 10دنانير
ولاتزيد على 50
دينار
بالنسبة
للتكاليف
التي تتحملها
خزينة الدولة
. و144(ب) ( بما
لايقل عن
(50دينار ) ).
ز
– الفقرة 168 تلغى
عبارة (عبر
المحكمة ) .
ح
– الفقرة 179 تلغى
عبارة ( رفض
الاجابة
يعتبر دليل ضد
المتهم ).
ط
– في الفقرة 184 (أ)
تلغى كلمة
(يجب ) وتحل
محلها كلمة (قد)
.
ي
– في الفقرة 199 (أ )
تلغى عبارة (
بناء على
موافقة وزير
العدل ) .
ك
– الفقرة 213 (ج)
تلغى عبارة (
مالم يتوفر
دليل اخر على
عدم صحته )
ل
– الفقرة 218 يلغى
كل ما جاء في
الفقرة بعد
كلمة ( اكراه) .
م
– يتم تعطيل
الفقرة 221 .
ن
– الفقرات 285-293
يتم تعطيلها .
س
– في الفقرة 298
تلغى العبارة
( بنصف دينار ).
ع
– في الفقرة 299 (ب)
تلغى عبارة (
يوم واحد لكل
نصف دينار
اضافي )
ف
– يتم تعطيل
الفقرة (306 )
ص
– في الفقرة 320
تلغى عبارة (
وبالدفع خلال
مدة معينة
باقساط لاتقل
عن 20 دينار
ولاتزيد عن 200
دينار .
ق
– في الفقرة 324
تلغى عبارة (
بما لايقل عن (50)
دينار ولايزيد
عن 500 دينار .
ر
– يتم تعطيل
الفقرة 371 (ب) .
الجزء
(5)
الحقوق
عندما
يقوم احد رجال
الضبط
القضائي
العراقيين
باعتقال احد
الاشخاص يقوم
باعلامه بحقه
بالتزام
الصمت
والحصول على محامي .
الجزء
(6)
عملية
القاء القبض
على المجرمين
المتبعه من قبل
قوات التحالف
1 -
المعايير
التالية سيتم
تطبيقها حسب
متطلبات
اتفاقية جنيف
الرابعة على
جميع الاشخاص
التي تقوم
قوات التحالف
باحتجازهم
بسبب اتهامات
بالقيام باعمال
اجرامية :
أ
– حال ادخال
الشخص الى
مكان
الاحتجاز
التابع لقوات
التحالف سيتم
اعلامه بحق
بالتزام الصمت
واستشارة
محامي .
ب
– من حق الشخص
المتهم
بجناية
الحصول على
استشارة
قانونية خلال
72 من تاريخ
دخوله الى
مكان الاحتجاز
التابع لقوات
التحالف .
ج
– سيتم الاعم
المتهمين
كتابة وبالغة
التي
يفهمونها بالتهم
الموجهة لهم .
د
– يتم احضار
المحتجز امام
المحقق
العدلي باسرع
وقت ممكن
وخلال مدة
لاتتجاوز 90
يوما من تاريخ
احتجازه .
هـ
– يمنح
المحتجز حق
الاتصال
بمنظمة
الصليب الاحمر
وهذا الحق سوف
لن يمنع عدا
في حالة الضرورات
العسكرية
كاجراء مؤقت
ومن حق ممثل
الصليب الاحمر
فحص صحة
المحتجزين
وظروف الصرف
الصحي والظروف
المعاشية
ومقابلة
المحتجزين
على انفراد
ومن حقهم
تسجيل
معلومات خاصة
بالمحتجزين
وتمرير رسائل
من والى عوائل
المحتجزين .
2-
عند نقل
المحتجزين من
قبل قوات
التحالف الى المحكمة
العراقية فان
الاجراءات
المذكورة في
هذا الجزء سوف
لن تكون سارية
ولكن مدة
الاحتجاز سوف
تحتسب من ضمن
مدة الاحتجاز
بانتظار المحاكمة
والعقوبة .
الجزء
(7)
الاجراءات
المتبعة عند
احتجاز
الافراد لاسباب
امنية من قبل
قوات التحالف
1 )
المعايير
التالية سيتم
تطبيقها حسب
اتفاقية جنيف
الرابعة على
الافراد
الذين
تحتجزهم قوات
التحالف
لاسباب امنية
:
أ
– وفقا لاحكام
المادة 78 من
اتفاقية جنيف
الرابعة فان
قوات التحالف
ستمنح الشخص
الذي يتم احتجازه
لاسباب امنيه
الحق في الطعن
استئنافا
بالقرار .
ب
– قرار احتجاز
الشخص ستتم النظر
فيه خلال مدة
لاتزيدج على
ستة اشهر من تاريخ
الاحتجاز من
قبل هيئة
قديرة يتم
تشكيلها لهذا
الغرض من قبل
قوات التحالف
.
ج
– ان اعمال
وشروط
ومعايير أي
مكان
للاحتجاز تقوم
قوات التحالف
بتاسيسه
سيكون وفقا
للجزء الرابع
من اتفاقية
جنيف الرابعة
.
د
- يمنح المحتجز
حق الاتصال
بمنظمة
الصليب
الاحمر وهذا الحق
سوف لن يمنع
عدا في حالة
الضرورات
العسكرية
كاجراء مؤقت
ومن حق ممثل
الصليب
الاحمر فحص
صحة
المحتجزين
وظروف الصرف
الصحي
والظروف المعاشية
ومقابلة
المحتجزين
على انفراد ومن
حقهم تسجيل
معلومات خاصة
بالمحتجزين
وتمرير رسائل
من والى عوائل
المحتجزين .
هـ
– أذا ما تقرر
اعتبار
المحتجز
مدانا بجناية
بعد اجراء
المحاكمة فان
المدة التي
قضاها في الاحتجاز
سوف لن تعتبر
ضمن المدة
التي حكم بها
عليه حسب
مانصت عليه
المادة (1) (ج) من
الجزء السادس
.
و - اذا ما
تم نقل
المحتجز
لاسباب امنية
من قبل قوات
التحالف الى
المحكمة
العراقية فان
الاجراءات
المتخذه في
هذا الجزء سوف
لن تستمر ولكن
يمكن
احتسابها ضمن
المدة .
الجزء
(8)
حق
الاستشارة
والتمثيل
1
) استثناء من
الحالات
المذكورة في
الجزء (6) (1) (ب) فان
جميع المشتبه
بهم بالقيام
باعمال
جنائية سيكون
لهم الحق في
الحصول على
استشارة
قانونية من
محامي خلال
فترة الحجز .
2
) جميع
الاشخاص
الذين يقدمون
الى المحاكم
العراقية
بضمنها محكمة
الجنايات
المركزية سيكون
لهم حق
التمثيل من
قبل محامي
يختاروه بانفسهم
. في حالة عدم
تمكن المتهم
من توكيل محامي
فان المحكمة
ستقوم بتوكيل
محامي له من
ذوي الكفأة .
الجزء
(9)
موعد
التنفيذ
تدخل
هذه المذكرة
حيز التنفيذ
من تاريخ التوقيع
.
بول
بريمر
مدير
السلطة
الانتقالية
لقوات
التحالف