غرفة الصحافة الأمن الخدمات الأساسية الحكومة الأقتصاد حول العراق

 

المذكرة رقم 1 الصـادرة عـن
السـلطـة الائـتـلافيـة المـؤقـتـة

 

تنفيذ الأمر رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003،

المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"

 

       بناء على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)، وبموجب القوانين والأعراف المتبعة في الحرب،

 

       وإدراكاً  أن الشعب العراقي عانى معاناة شديدة من انتهاك حقوق الإنسان والحرمان منها على مدى سنوات عديدة على أيدي حزب البعث،

 

       وإشارة إلى ما يساور المجتمع العراقي من قلق شديد من التهديد الذي يشكله استمرار وجود شبكات حزب البعث وأعضائه في إدارة العراق، وما يتعرض له الشعب العراقي من تخويف على أيدي مسؤولي حزب البعث،

 

       وتنفيذاً لأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، المعنون "تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"، وأمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 5 (CPA/ORD/25)، المؤرخ 5 أيار/ مايو 2003، المعنون "تشكيل المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث"،

 

       أعلن بموجب هذه المذكرة ما يلي:

 

القسم 1

الهـدف

 

1 -   تصف هذه المذكرة عملية مكونة من مرحلتين لتنفيذ تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث. وللإسراع في التعرف على أعضاء حزب البعث في بداية جهود إعمار العراق التي تبذلها السلطة الائتلافية المؤقتة، سيعمل قائد قوات الائتلاف في البداية على إنجاز عملية التحقيق، من خلال لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، معتمداً على موارد التحقيق العسكرية التي تلقت تدريباً وتمتلك خبرة في أداء مهام تقصي حقائق مماثلة.

 

2 -   في وقت لاحق، بعد أن يُخضع مسؤولو الحكومة العراقية السابقة الذين عملوا فيها على مستويات  عليا لعملية تطهير موثوقة وصارمة من حزب البعث، وبعد أن يُظهر المجلس المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث قدرة كافية، سيمنح المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة لهذا المجلس مسؤوليات متزايدة عن العملية ليعهد بها إليه كاملة في نهاية المطاف، تحت إشراف وتوجيه ومراقبة المدير الإداري. وستظل لجنة مراجعة التحقق من الانتماء عاملة إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثّل له.

 

القسم 2

عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المؤقتة

 

1 -   يوفر قائد قوات الائتلاف موارد تحقيق عسكرية كافية لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي جميع الوزارات لحزب البعث. ويمكن أن يضاف إلى هذه الموارد أو يحل محلها، حسب الاقتضاء، محققون مدنيون من الولايات المتحدة، وينبغي أن يكون من بينهم عراقيون محترفون حيثما أمكن.

 

2 -   وسيقوم المحققون:

 

أ -      بإجراء التحقيقات. سيُوزَّع المحققون على الوزارات لاستلام وجمع المعلومات المتعلقة باحتمال انتماء موظفي هذه الوزارات لحزب البعث. وستستفيد هذه التحقيقات من المعلومات المتوفرة وذات الصلة، مثل:

 

              ’1‘     مقابلة الأفراد (يجريها المحققون باستخدام نموذج موحد تم إعداده مسبقاً)؛

 

              ’2‘     السجلات العامة والإعلانات التي توثق ترفيعات أو ترقيات أعضاء الحزب؛

 

              ’3‘     الآراء التقديرية لكبار مستشاري السلطة الائتلافية المؤقتة المعينين للعمل مع الوزارات؛

 

              ’4‘     شهادات العراقيين الذين عملوا مع الشخص المعني؛

 

              ’5‘     الاستنتاجات التي يتوصل إليها المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث التي يرد وصفها أدناه (التي تحال إلى المحققين عن طريق المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة)؛

 

              ’6‘     عمليات التقييم التي تقدمها الشخصيات السياسية العراقية البارزة؛

 

              ’7‘     سجلات الحكومة التي تبين العلاوات أو الامتيازات الأخرى المرتبطة بعضوية الحزب.

 

       ب -    تحديد من هم أعضاء حزب البعث. سيعد المحقق استنتاجات تقوم على الحقائق عن انتماء الشخص إلى حزب البعث. وسيحيط المحقق الموظف علماً بأن من حقه (حقها) الطعن في هذا الاستنتاج القائم على الحقائق (حول ما إذا كان (كانت) عضواً في حزب البعث). وبناءً على استنتاجات المحقق، يتخذ كبير المستشارين المعين للعمل مع الوزارة المعنية إجراءً وفقاً لمعايير إقصاء الموظف من وظيفته، وهي المعايير المبينة في أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، إلا إذا منح استثناءً من ذلك.

 

       ج -  إعداد القضية للاستثناءات حيثما كان ذلك مناسباً. عندما يطلب فريق الوزارة استثناءً لفرد ما، يقرر المحقق ما إذا كان الشخص المعني مؤهلاً لذلك. ويقوم المحقق بعد ذلك في إعداد القضية للاستثناء.

 

القسم 3

عملية التعرف على أعضاء حزب البعث المقسمة إلى مراحل

 

1 -   عندما يقرر المدير الإداري للسلطة الإدارية المؤقتة أن مسؤولية التعرف على أعضاء حزب البعث بفعالية يمكن نقلها إلى مواطنين عراقيين، يصدر المدير الإداري توجيهاته إلى المجلس العراقي المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث للقيام بدور أكبر على نحو متزايد في تنفيذ عملية تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.

 

2 -   يقوم المجلس في البداية بتقديم المشورة للائتلاف بشأن سياسات وإجراءات تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (بما في ذلك مدى استصواب منح استثناءات من أمر السلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1 (CPA/ORD/16)، المؤرخ 1 أيار/ مايو 2003، وإشراك العراقيين مشاركة أفضل في جهود تطهير المجتمع العراقي من حزب البعث.

 

3 -   يوفر المجلس للمحققين معلومات (عن طريق المدير الإداري) ويرشح عراقيين متمرسين خبراء في القانون للمشاركة في لجنة مراجعة التحقق من الانتماء، التي ورد وصفها في القسم 4 من هذه المذكرة، ويشارك هؤلاء أيضاً في عملية التحقيق. ويتوقع أن يأخذ المجلس على عاتقه مسؤولية التحقيق برمتها عندما يكون ذلك ملائماً.

 

القسم 4

لجنة مراجعة التحقق من الانتماء

 

1-    يخوّل قائد قوات الائتلاف تشكيل وإدارة لجنة أو أكثر لمراجعة التحقق من الانتماء. وتضم كل لجنة من هذه اللجان عسكرياً واحداً وعضوين مدنيين (أحدهما عراقي). وتستمرهذه اللجان في العمل إلى أن يعتمد الشعب العراقي شكلاً لحكم ذاتي ممثلاً له. وتقوم لجان مراجعة الأوراق بما يلي:

 

       أ -   الاستماع إلى طلبات الطعن المتعلقة بالحقائق. تستمع لجنة مراجعة التحقق من الانتماء إلى طعون العراقيين الذين يعتقدون بأنه حكم عليهم خطأً بأنهم بعثيون. وسيجري تناول هذه الطعون على نحو يتماشى، بقدر ما هو ممكن عملياً، مع إجراءات المحاكم التي تعقدها قوات الائتلاف بموجب المادة 5 من اتفاقية جنيف لعام 1949.

 

       ب -  الموافقة على طلبات الاستثناء أو رفضها. تقوم لجنة مراجعة التحقق من الانتماء بمراجعة طلبات منح الاستثناءات التي يعدها المحققون، وتوافق عليها أو ترفضها. وتبلغ جميع قرارات لجنة مراجعة التحقق من الانتماء فوراً إلى المدير الإداري، الذي له سلطة إبطال أي قرار بمنح أو رفض الاستثناء. وتأخذ لجنة مراجعة التحقق من الانتماء في الحسبان جميع المعلومات المتوفرة وذات الصلة، بما فيها ما إذا كان الشخص:

 

              ’1‘     مستعداً لنبذ حزب البعث وارتباطه به في الماضي؛

 

              ’2‘     من كبار أعضاء حزب البعث أو كان عضواً "كامل" العضوية؛

 

              ’3‘     يحمل مؤهلات تعليمية استثنائية؛

 

              ’4‘     ترك حزب البعث قبل 16 نيسان/ أبريل 2003؛

 

              ’5‘     لا يزال يحظى بدعم زملائه واحترام مرؤوسيه؛

 

              ’6‘     لا يستغنى عنه لتحقيق مصالح هامة للائتلاف، على الأقل على الأجل المتوسط؛

 

’7‘     يستطيع أن يثبت أنه انضم إلى الحزب لكي يحصل على وظيفته أو ليتمكن من إعالة أسرته.

 

       ج -  تؤخذ المعلومات الواردة في القسم 4-1 (ب) أعلاه في الحسبان للبت في منح الاستثناء، ولكنها لا تضمن في حد ذاتها منح الاستثناء.

 

 

القسم 5

دخول حيز النفاذ

 

       تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ وتصبح سارية المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعها.

 

 

      

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إل. بول بريمير،

المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

3 حزيران/ يونيه 2003

 

 
الصفحة الرئيسية
مرحباً بكم
الوثائق الرسمية
النصوص
فرص الأعمال
مناطق سلطة الائتلاف
وكالة التنمية الدولية الاميركية
صور من العراق
برنامج النفط مقابل الغذاء
مراسلات
تسجيل المنظمات غير الحكومية
الروابط 
قائمة مشتركي سلطة الائتلاف المؤقتة

بحث متقدَم

 

 

صفحة صالحة للطباعة صفحة صالحة للطباعة

الصفحة الرئيسية | الوثائق الرسمية | الميزانية والمالية | النصوص | التصريحات الصحفية
طلبات المقترحات و الإستشارات | أرشيف | ويب ماستر
ملاحظات حول الأمن والخصوصية