الأمر رقم 15

الصادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة

 

إنشاء لجنة المراجعة القضائية

 

 

         بناءً  على السلطة المخولة لي بصفتي المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، وعلى القوانين والأعراف المتبعة في الحرب، وتمشياً مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار 1483 (2003)؛

 

         وإشارة إلى التزام السلطة الائتلافية المؤقتة باستعادة النظام والحفاظ عليه وحق السلطة الائتلافية المؤقتة في اتخاذ تدابير لحماية أمنها وكفالة توفير المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة طبقاً لقواعد الإجراءات القانونية وتعزيز سلطة القانون؛

 

         وإشارة إلى أن نظام القضاء العراقي قد تعرض لتدخل سياسي وفساد على مدى سنوات حكم حزب البعث العراقي؛

 

         وإشارة إلى أن من مستلزمات استقرار أي مجتمع أن يكون النظام القضائي مستقلاً وغير منحاز، وأنه يلزم وضوح هذا للمجتمع أيضاً؛

 

         وإدراكاً للدور الذي ستقوم به لجنة المراجعة القضائية في ضمان أعلى معايير الخدمة القضائية الممكنة؛

 

         وتمشياً مع أمر المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة رقم 1، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003، المعني بتطهير المجتمع العراقي من حزب البعث (CPA/ORD/1) ، المؤرخ 16 أيار/ مايو 2003؛

 

         أعلن بموجب هذا ما يلي:

 

 

الجزء 1

إنشاء لجنة المراجعة القضائية

 

1 -     يُنشأ كيان يعرف باسم لجنة المراجعة القضائية (يطلق عليه فيما يلي "اللجنة")، تبدأ العمل في وقت يحدده المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.

 

2 -     تعمل اللجنة بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة وتتوقف عن العمل في وقت يحدده.

 

 

الجزء 2

قانون القضاء العراقي

 

        عملاً بالجزء 3 من اللائحة التنظيمية رقم 1، الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة، يعلق العمل بأحكام قانون تنظيم القضاء العراقي لعام 1979 ("قانون القضاء العراقي")، التي تتعارض مع هذا الأمر أو أي قرار صادر عن السلطة الائتلافية المؤقتة أو كبير المستشارين أو لجنة المراجعة القضائية. ولا يوجد في قانون القضاء العراقي أو أي قانون عراقي آخر ما يعوق عمل هذه اللجنة الذي ينص عليه هذا الأمر وتحدده مرجعية عمل اللجنة.

 

 

الجزء 3

تشكيل اللجـنة

 

1 -    تتشكل اللجنة من ثلاثة أعضاء عراقيين وثلاثة أعضاء دوليين يرشحهم كبير المستشارين ويعينهم المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة، ويعملون بموافقة المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.

 

2 -    يجب أن يكون أعضاء اللجنة محامين مؤهلين في إطار الولاية القضائية القومية في بلدانهم. ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاثة أشهر، ما لم يحدد ما هو مخالف لذلك وقت تعيينهم.

 

 

 

الجزء 4

سلطات اللجنة ووظائفها

 

1 -    تقوم اللجنة بالتحقق من صلاحية القضاة والمدعين العامين الذين سيجري تعيينهم وجمع معلومات عنهم. وللجنة سلطة فصل القضاة والمدعين العامين من عملهم، والموافقة على استمرارهم في العمل، وتعيين بدائل للقضاة والمدعين العامين الذين يجري فصلهم، والبت في شكاوى القضاة والمدعين العامين الذين يدفعون بأنهم فصلوا من عملهم على نحو غير مشروع.

 

2 -    تعمل اللجنة وفقاً لمرجعيتها.

 

 

الجزء 5

الالتزام بتقديم المعلومات

 

1 -    يجب أن يقدم جميع الأشخاص، بناءً على طلب اللجنة ووفقاً لمرجعيتها، جميع المعلومات المأذون بتقديمها الموجودة في حوزتهم أو تحت سيطرتهم أو لهم علم بها، المتعلقة بأية مسألة مأذون للجنة أن تحصل على معلومات عنها.

 

 

الجزء 6

اللوائح التنظيمية التي تحكم عمل المجلس

 

1 -    يجب أن يتقيد ويعمل المجلس حسب مرجعيته وأية لوائح تنظيمية وأوامر أو مذكرات يصدرها المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة.

 

2 -    يحدد كبير المستشارين تعويضات أعضاء اللجنة.

 

3 -    يحتفظ أعضاء اللجنة العراقيون بأية مناصب حكومية يشغلونها. ويمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستمر في العمل في منصبه، الذي كان يشغله قبل الانضمام إلى اللجنة، إذا قرر كبير المستشارين أنه يمكن أن يفعل ذلك دون إعاقة عمله في اللجنة، وأن بقاءه في عمله لن يؤدي إلى أي تعارض أو تحيز.

 

 

الجزء 7

دخول حيز النفاذ

 

         يدخل هذا الأمر حيز النفاذ ويصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ توقيعه.

 

 

                                                                التوقيع

                                                                ل . بول بريمير

                                                                المدير الإداري للسلطة الائتلافية المؤقتة

                                                                23/6/2003