![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
|
|
السـلطة
الائتـلافـيـة
المـؤقـتـة الأمـر
رقم 10 إدارة مـراكز
الاحتـجـاز
والتوقيف
والسجـون بناء
على السلطات
المخولة لي
وبصفتي
المدير الإداري
للسلطة
الائتلافية
المؤقتة، واستناداً
إلى القوانين
والأعراف
المتبعة في
حالة الحرب،
وتمشياً مع
قرارات مجلس
الأمن الدولي
ذات الصلة،
بما فيها
القرار رقم 1483 (2003)؛ واعترافاً
بالضرورة
الملحة لتوفير
السلامة
والظروف
الإنسانية في
السجون من أجل
إعادة ترسيخ
القانون
والنظام
وتوفير السلامة
للشعب
العراقي؛ أعلن بموجب
هذا ما يلي: الجـــزء
1 السلطـة
على مـراكـز
الاحـتجـاز
والتوقيف
والسجـون يُـناط
بوزارة العدل
بموجب هذا
الأمر كامل
السلطة
والسيطرة
اللتين
تمارسهما
حالياً وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية
ووزارة الداخلية
على جميع مراكز
الاحتجاز
والتوقيف
والسجون. وتُـلحق
بوزارة
العدل، بموجب
هذا الأمر،
مديرية سجون
البالغين
ومديرية سجون
الأحداث
التابعتين
لوزارة العمل
والشؤون
الاجتماعية،
وكذلك جميع
المرافق
التابعة
لهما،
ويُـنقل
أيضاً إلى
مِلاك وزارة
العدل جميع
موظفي هاتين
الإدارتين. الجــــزء
2 التعاون
بين الوزارات
والجهات
الحكومية
تتعاون
في هذه المهمة
كل من وزارة
العمل
والشؤون
الاجتماعية
ووزارة الداخلية
ووزارة العدل
وجميع الجهات
الحكومية
الأخرى ذات
الصلة. ويجوز
لوزارة
العدل، تحت
سلطة وتوجيه
وسيطرة المدير
الإداري
للسلطة
الائتلافية
المؤقتة، وضع الإجراءات
الإدارية الضرورية
لضمان جودة تنسيق
إجراءات نقل مراكز
الاحتجاز
والتوقيف
والسجون
بموجب هذا
الأمر إلى
مِلاك وزارة
العدل. الجــــزء 3 معايير
مراكز
الاحتجاز
والتوقيف
والسجون
تصدر
بموجب هذا
الأمر مذكرة
تنفيذية تُـحدد
فيها
المعايير
الأساسية الخاصة
بإدارة جميع
مراكز
الاحتجاز
والتوقيف
والسجون
الخاضعة لصلاحيات
وزارة العدل. الجــــزء 4 الدخـول حيـز
التـنفيـذ يدخل
هذا الأمر حيز
التنفيذ
ويصبح ساري
المفعول
اعتباراً من
تاريخ
التوقيع عليه.
. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . إل.
بول بريمير المدير
الإداري
للسلطة
الائتلافية
المؤقتة |