![]() |
![]() |
|
|
الأمـر
الرابع (رقم 4)
الصـادر عن السـلطـة
الائتـلافيـة
المؤقـتـة إدارة
ممتــلكات
وأمـوال حزب
البعـث العـراقي
بناء على
السلطات
المخولة لي
كمدير إداري
للسلطة
الائتلافية
المؤقتة،
وبناء على
قرارات مجلس
الأمن الدولي
ذات الصلة،
بما فيها
القرار رقم 1483
(2003)، وعلى
القوانين
والأعراف
المتبعة في
حالة الحرب،
وعملاً
بالأمـر رقم 1
الصادر عن
المدير
الإداري
للســلطة
الائتلافـية
المؤقتـة يوم 16
مايو / أيـار 2003
والخاص
بتطهير المجتمع
العــراقي من
حزب البعث
(السلطة
الائتلافية
المؤقتة /
الأمر الصادر في
16 مايو/أيـار 2003 /01 )،
وتأييداً
وتعزيزاً
للأمر رقم 2
الصادر عن
الســلطة
الائتلافـية
المؤقتـة الخاص
بحـل
الكيـانات،
(السلطة
الائتلافية المؤقتة/
الأمر الصادر
في 23
مايو/أيـار 2003 /02 )،
واعتــرافاً
بأن أمـوال
حزب البعث العـراقي
وممتـلكاته
تشــكل
أمـوالاً
تعـود
للـــدولة ،
نظـراً لأن
الحكــومة
العراقية
كانت دولـة
تخضع لحكم
الحــزب
الــواحد
ولحـكم
البعـثيين من
عام 1968 إلى عام 2003.،
وعملاً
بالنيابة عن
الشعب
العراقــي
ومن أجل
مصلحته، أعلن
هنـا ما يلي: الجـــزء
1 تـعـــريف
تعني
عبارة
"الممتلكات والأموال"
جميع
الممتـلكات
المنقـولة و
غير المنقـولة
أي كان شكلها
وموقع
تواجدها أو استخدامها
أو حيازتها أو
السيطرة
عليها من قبل حزب
البعث
ومسئوليه
وأعضائه، وتشمل السـجلات
والبيانات
والنقـود
السائلة والأمـوال
القابلة
للتصرف بها
ورأس المال
السائل. كما
تعني العبارة
جميع
المســاكن
المشغولة من
قبل مسئولي
حزب البعث أو
أعضائه الذين انتقلت
إليهم
ملكيتها من
حزب البعث أو
عن طريق هيئة
حكومية، بدون
أن يكونوا قد
اشتروها ودفعوا
سعرها
المتماشي مع
كامل قيمتهـا.
الجـزء 2 سـجل
الممتلكـات
والأمـوال 1.
يتوجب على
جميع
الأشخـاص،
بناء على طلب
السـلطة الائتـلافية
المـؤقتة،
تقديم جميع
المعـلومات
التي تكون
بحوزتهم وتحت
سـيطرتهم أو
مـعرفتهم،
والمتعـلقة
بممتـلكات
وأمـوال حزب البـعث
العراقي، لتجميعـها
في السـجل
الخـاص بتلك
الممتـلكات
والأمــوال. 2. يـُحفظ
الســـجل لدى السـلطة
الائتـلافية
المـؤقتة ومن
قبلها. الجـزء 3 تـأمـين
الممتـلكات
والأمــوال
1.
تكون جميع
ممتـلكـات
وأمـوال حـزب
البـعث
العراقي
أينمـا
وجـدت، وأي
كان شـكلها
عرضة
للاستيلاء
عليها
ومصادرتها.
وتشمل تلك
الممتـلكات
والأمـوال ما
آلت ملكيتها
منها لأطراف أو
مؤسسات
تملكتها بعد
أن كانت ملكاً
للحزب. تقوم
السـلطة
الائتـلافية
المـؤقتة
بالاستيلاء على تلك
الممتلكات
والأموال ومصادرتها
نيابة عن
الشعب
العــراقي
ومن أجـل مصـلحته. 2.
تـُعلق
جميع
الالتـزامات
المـالية
المترتبة على
حـزب البعث
العـراقي. سوف
يحدد مـدير
السـلطة
الائتـلافية
المـؤقتة
الإجـراءات
الخــاصة
التي يجوز
لأصحاب الحق
في تلك الامتيازات
اتباعها عند
قيامهم
بتقديم
طلباتهم من أجل
الحصول على
مستحقاتهم.
3 يتوجب
على كل من
توجد بحيازته
أو تحت سيطرته
ممتـلكات
وأمــوال
كانت مملوكة
لحـزب البعث
العـراقي
المحافظة
عليها،
ويتوجب عليه
إبلاغ سلطات
الائتلاف
المـحلية
فـوراً عنها،
وتسليمها
مباشرة وفقاً
لتوجيهات تلك السلطات. يـُحظر
الاستمـرار
في حيازة مثل
هذه الأموال أو
نقـل ملكيتها
أو بيعها أو
استعمالها أو
تحويلها أو
إخفاؤها بعد
تاريخ صدور
هذا الأمـر. وقد
يتعرض من
يخالف هذا
الأمر
للعقوبة. 4
سوف
تقوم السـلطة
الائتـلافية
المؤقتة
بالمحافظة
على ممتلكات
وأموال حزب
البعث التي تم
الاستيلاء
عليها
ومصادرتها
وفقاً لهذا
الأمر، وتبقى
لديها كأمانة
تستخدم من قبل
الشـعب العراقي
ومن أجل
منفعته. 5
يـُسجل أي
إنفاق أو
اسـتخدام
للممتـلكات
والأمـوال
المصادرة
والمـحتجزة
من قبل
السـلطة
الائتـلافية
المؤقتة،
وتـُتاح السـجلات
للمراجعة
والتدقيق من
قبل المدققين
المستقلين
الغير منتمين
للسلطة.
الجــــزء
4 حقـــوق
الاســـتـئنـاف
1.
سوف
تؤسس محكمة
للاستئناف
تتولى النظر
في ما ينشأ من
نـزاع يتصل
بمصادرة أي
ممتلكات أو
أموال يكون قد
تم بمقتضى هذا
الأمر، وتحسم
فيه. 2.
يجوز
لأي شخص تضـرر
من
الإجـراءات
المتـخذة بمقتضى
هـذا الأمـر
تقديم التماس
إلى محكمة الاستئناف
المذكورة
يطلب منها فيه
إعادة النظر في
أمر
المصـادرة. ولا
يـُرفع أي
التماس إلا
إذا كان قائما
على ما يثبت
أن تلك الممتـلكات
والأمـوال قد
تـم شـراؤها
من قبل مقدم
الالتماس
لقـاء مبلغ
يعادل قيمتها
الكامـلة أو
ما يثبت أن
تلك
الممتـلكات
أو الأموال لم
تكن مملوكة
لحـزب البـعث.
. الجـزء 5 العلاقــة
بين السلطة
الائتلافية
ومجلس تطهــير
المـجتمع
العــراقي من
حـزب البــعث
يجوز
للسـلطة
الائتـلافية
المؤقتة
قـبول المعـلومات
الواردة
لهــا من قبل
مجلس تطهــير
المـجتمع
العــراقي من حـزب
البــعث فيما
يخص وجـود
ممتلكات
وأمــوال
حـزب البعث
العـراقي
ومواقع تلك
الممتلكات
والأموال
وملكيتها.
وتشمل تلك
المعـلومات
ما يتم
الحصــول عليه
من خلال
متــابعة
ورصد
الممتلكات
والأمــوال
التي انتقلت
ملكيتها
تباعاً إلى أطراف
أو مؤسـسات
أخرى داخل
العـراق. الجـزء 6 العقــــوبة
تكون
عقوبة من
يمتنع عن
تقديم
المعـلومات
أو تســليم
الممتلكــات
والأمــوال
إلى السـلطة
الائتـلافية
المـؤقتة
وفقاً لما
يقتضيه هـذا
الأمـر،
السجن لمــدة
سنــة واحدة
أو دفع غـرامة
مالية قد تصل
قيمتها إلى
ألف (1000) دولار
أمـريكي، تحدد
قيمتها
السـلطات
المناسبة
المعنية. الجـزء 7 الدخــول
في حيـز
التنـفيـذ
يدخل
هذا الأمـر حيز
التنفيذ
ويصبح ساري المفعـــول
اعتباراً من
تاريخ التوقيع
عليـه. إل. بول
بريمير
المدير
الإداري
للسلطة
الائتلافية
المؤقتة
|
||
|